تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٥
كونه لمولاه فادعى عليه مدع كان الغريم هو الموكل، وكذا إذا كان عاملا لغير مولاه ويقبل إقراره وإنكاره بالنسبة إلى الموكل وصاحب المال بناء على قبول إقرار الوكيل على الموكل. مسألة ٦: يقبل إقرار العبد المأذون في التجارة على مولاه في مقدار المال الذى دفعه إليه للتجارة، بل مطلقا إذا كان مأذونا في التجارة مطلقا، حتى في الشراء في الذمه أو البيع نسيئة أو الاستدانة ونحوها، والحاصل انه يقبل قوله بمقدار مأذونيته. مسألة ٧: يقبل إقرار المكاتب فيما يتعلق باكتسابه ويكون هو الغريم دون مولاه. مسألة ٨: أمر الطلاق راجع إلى العبد فلو حصل النزاع فيه نفيا وإثباتا فالغريم هو دون مولاه. مسألة ٩: على القول بان العبد يملك إذا كان له مال، لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا باذن المولى، فهو محجور عن التصرف في ماله، وإذا أذن له مولاه في التصرف فيه وحصل النزاع يكون هو الغريم دون مولاه، وكذا إذا أذن له في الاكتساب لنفسه. مسألة ١٠: تجرى قواعد المرافعة إذا ادعى على مولاه في أمر، كما إذا ادعى عليه انه اعتقه أو أنه أذن له في كذا وأنكر مولاه، أو ادعى ملكه كذا أو تنازعا في مال الكتابة أو في مدة النجوم أو نحو ذلك. مسألة ١١: إذا كان المدعى عليه وكيلا عن صاحب الحق ليس له الحلف على نفي ما يدعيه المدعى لعدم جواز الحلف على مال الغير، بمعنى انه لا يسقط به دعوى المدعى بالنسبة إلى الموكل، وأما إذا أراد المدعى تغريمه فله الحلف لاسقاط الغرم عن نفسه إذ هذا ليس حلفا على المال الغير، ثم انه لا إشكال في انه يثبت الحق المدعى بالبينة والشاهد أو اليمين المردودة من الوكيل إذا كان مأذونا في رد اليمين أيضا عموما أو خصوصا وهل يثبت باقرار الوكيل في مثل ما إذا وكله في بيع شئ أو شراءه، وحصل النزاع في وقوعه أو عدم وقوعه؟ فيه وجهان بل قولان، من انه كان مالكا للتصرف فيملك الاقرار به أو بعدمه، وأيضا انه أمين للموكل فلا يجوز له إتهامه، ومن ان القدر المتيقن من عدم جواز إتهامه ووجوب تصديقه ما إذا كانت الدعوى بينه وبين الموكل لاما إذا كانت