١٢٤ (مسألة ١): ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله [٣]، ولو من قبل نفسه، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول، ولا يعتبر [٤] خروج ماء من المادة في ذلك.
١٢٥ (مسألة ٢): الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر، أو بالجاري، أو النابع غير الجاري، وإن لم يحصل الامتزاج [٥] على الأقوى، وكذا بنزول المطر.
____________________
[١] بشرط الامتزاج مع المتصل بالمادة كما هو شأن تطهير المتصل بالعاصم كلية، ولقد تقدم وجهه سابقا. (آقا ضياء).
* مع امتزاجه بما يخرج من المادة على الأحوط. (البروجردي).
* بعد الامتزاج بما يخرج من المادة. (الإمام الخميني).
[٢] لا ينبغي تركه. (البروجردي).
[٣] فيه إشكال. (الخوانساري).
[٤] قد تقدم اعتباره بضميمة امتزاجه. (آقا ضياء).
* مر إنه أحوط. (البروجردي).
* مر الاعتبار. (الإمام الخميني).
* الأحوط اعتبار خروج الماء والامتزاج. (الفيروزآبادي).
[٥] قد تقدم أن اعتبار حصوله أقوى. (آقا ضياء).
* مع امتزاجه بما يخرج من المادة على الأحوط. (البروجردي).
* بعد الامتزاج بما يخرج من المادة. (الإمام الخميني).
[٢] لا ينبغي تركه. (البروجردي).
[٣] فيه إشكال. (الخوانساري).
[٤] قد تقدم اعتباره بضميمة امتزاجه. (آقا ضياء).
* مر إنه أحوط. (البروجردي).
* مر الاعتبار. (الإمام الخميني).
* الأحوط اعتبار خروج الماء والامتزاج. (الفيروزآبادي).
[٥] قد تقدم أن اعتبار حصوله أقوى. (آقا ضياء).