١١٤ (مسألة ٢): الإناء المتروس [١] بماء نجس كالحب [٢] والشربة [٣] ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه [٥] وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر، ولا يعتبر فيه الامتزاج [٦]، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر، وإن كان الأحوط
____________________
[١] بشرط أن يكون فيه شرط مطهريته وعدم انفعاله من كونه بنحو فيه مقتضى الجريان بمقتضى ما دل على أنه إذا جرى لا بأس مفهوما ومنطوقا. (آقا ضياء).
[٢] الظاهر اعتبار وصول القطرة إليه بعد الزوال، لا حدوث التقاطر بعده، (الشيرازي).
[٣] بل يطهر بالتقاطر المزيل. (الجواهري).
[٤] على الأحوط، ويحتمل قويا كفاية زوال العين به وإن انقطع مقارنا لزوالها.
(آل ياسين).
[٥] مع الامتزاج على الأحوط. (الفيروزآبادي).
[٦] الأقوى كما تقدم اعتباره، والوصول إلى تمام سطحه في تطهير ظاهره.
(آقا ضياء).
[٢] الظاهر اعتبار وصول القطرة إليه بعد الزوال، لا حدوث التقاطر بعده، (الشيرازي).
[٣] بل يطهر بالتقاطر المزيل. (الجواهري).
[٤] على الأحوط، ويحتمل قويا كفاية زوال العين به وإن انقطع مقارنا لزوالها.
(آل ياسين).
[٥] مع الامتزاج على الأحوط. (الفيروزآبادي).
[٦] الأقوى كما تقدم اعتباره، والوصول إلى تمام سطحه في تطهير ظاهره.
(آقا ضياء).