٨٠٦ (مسألة ٢٠): المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات، وتفعل لها [٤] كما تفعل لليومية، ولا تجمع [٥] بينهما بغسل [٦]، وإن اتفقت في وقتها [٧]. ٨٠٧ (مسألة ٢١): إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها [٨] على الأقوى، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضأت قبله
____________________
.
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* لا يترك إلا مع الضيق. (الحكيم).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
[١] كفاية الغسل للأدائية لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[٤] وجوب الغسل لها مبني على الاحتياط. (الخوئي).
[٥] الجمع لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[٦] على الأحوط. (الشيرازي).
[٧] على الأحوط. (الحكيم، الإمام الخميني).
[٨] قد تقدمت [١] الإشارة إلى وجه التأمل فيه، كالتأمل في جواز إتمام الغسل إذا
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* لا يترك إلا مع الضيق. (الحكيم).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
[١] كفاية الغسل للأدائية لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[٤] وجوب الغسل لها مبني على الاحتياط. (الخوئي).
[٥] الجمع لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[٦] على الأحوط. (الشيرازي).
[٧] على الأحوط. (الحكيم، الإمام الخميني).
[٨] قد تقدمت [١] الإشارة إلى وجه التأمل فيه، كالتأمل في جواز إتمام الغسل إذا