____________________
[١] في وجوب الاستئناف نظر، لعدم اعتبار قصد كون الأعمال المزبورة للمتوسطة أو الكثيرة والمفروض إتيانه بالوظيفة الفعلية فلا وجه للاستئناف كما لا يخفى . (آقا ضياء).
* في وجوب الاستئناف نظر أقربه العدم. (الجواهري).
* الأحوط في هذه الصورة الإتمام ثم الإعادة بعد الإتيان بالوظيفة.
(الحائري).
* على الأحوط. (الخوانساري، الشيرازي).
[٢] لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
* الحكم بالاستمرار حينئذ مبني على الاحتياط، والظاهر وجوب القضاء عليها مع الاستمرار أيضا. (الخوئي).
[٣] بل الأقوى. (الحكيم).
[٤] لو قدم الوضوء على الغسل فالأحوط إعادة الوضوء، لاحتمال لزوم مقارنة الوضوء للصلاة. (الخوانساري).
[٥] على الأحوط الأولى. (الخوئي).
[٦] الأحوط إعادة الوضوء بعد الغسل. (الحائري).
* في وجوب الاستئناف نظر أقربه العدم. (الجواهري).
* الأحوط في هذه الصورة الإتمام ثم الإعادة بعد الإتيان بالوظيفة.
(الحائري).
* على الأحوط. (الخوانساري، الشيرازي).
[٢] لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
* الحكم بالاستمرار حينئذ مبني على الاحتياط، والظاهر وجوب القضاء عليها مع الاستمرار أيضا. (الخوئي).
[٣] بل الأقوى. (الحكيم).
[٤] لو قدم الوضوء على الغسل فالأحوط إعادة الوضوء، لاحتمال لزوم مقارنة الوضوء للصلاة. (الخوانساري).
[٥] على الأحوط الأولى. (الخوئي).
[٦] الأحوط إعادة الوضوء بعد الغسل. (الحائري).