٧٤٥ (مسألة ٢): يجوز للحائض سجدة الشكر، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت [١] بل أو سمعت آيتها [٢]، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين، لكن يكره، وكذا يجوز لها اجتياز سائر المشاهد المشرفة [٣].
٧٤٦ (مسألة ٣): لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز [٤]، بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها [٥].
السابع: وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط [٦]، ويحرم عليها أيضا [٧]، ويجوز الاستمتاع بغير الوطي من التقبيل والتفخيذ والضم، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة
____________________
الدم بين العذرة والحيض. (الخوانساري).
[١] أو قرأتها ولو عصيانا، والأقوى عدم الوجوب في السماع. (كاشف الغطاء).
[٢] على الأحوط. (آل ياسين، الگلپايگاني، النائيني).
* على الأحوط وإن كان الاستحباب لا يخلو من رجحان. (الإمام الخميني).
* على الأحوط، والظاهر عدم الوجوب بالسماع. (الخوئي).
[٣] وإن كان الترك أحوط. (الشيرازي).
* الأحوط الترك. (الگلپايگاني).
[٤] إلا لأخذ شئ منها كما مر في الجنابة. (آل ياسين).
[٥] في صورة الاستلزام أيضا يكون التلويث حراما لا الدخول، لكن مع الالتفات بحصول التلويث ولو قهرا لا تكون معذورة. (الإمام الخميني).
[٦] بل الأقوى. (آل ياسين).
[٧] مع تنجز الحرمة عليه وإلا ففيه إشكال. (آل ياسين).
[١] أو قرأتها ولو عصيانا، والأقوى عدم الوجوب في السماع. (كاشف الغطاء).
[٢] على الأحوط. (آل ياسين، الگلپايگاني، النائيني).
* على الأحوط وإن كان الاستحباب لا يخلو من رجحان. (الإمام الخميني).
* على الأحوط، والظاهر عدم الوجوب بالسماع. (الخوئي).
[٣] وإن كان الترك أحوط. (الشيرازي).
* الأحوط الترك. (الگلپايگاني).
[٤] إلا لأخذ شئ منها كما مر في الجنابة. (آل ياسين).
[٥] في صورة الاستلزام أيضا يكون التلويث حراما لا الدخول، لكن مع الالتفات بحصول التلويث ولو قهرا لا تكون معذورة. (الإمام الخميني).
[٦] بل الأقوى. (آل ياسين).
[٧] مع تنجز الحرمة عليه وإلا ففيه إشكال. (آل ياسين).