٦١٣ (مسألة ١٩): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمم [٢].
٦١٤ (مسألة ٢٠): الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم، فإن كان مستحيلا [٣] بحيث [٤] لا يصدق عليه
____________________
[١] بل يجب الوضوء الناقص، لاستصحاب بقاء الجرح والتضرر باستعمال الماء (الحائري).
* لا يبعد جواز العمل بالاستصحاب إن كان احتمال البقاء عقلائيا.
(الگلپايگاني).
[٢] فيه إشكال إذا كان موجبا لفوات بعض الوقت بحيث يدرك ركعة في الوقت.
(الخوانساري).
[٣] تحقق الاستحالة المطهرة في الدم الممتزج في غاية البعد، ولو فرض حصولها فيه فالدواء باق على تنجسه. (البروجردي).
* وكذا الدواء فإن لم يستحل فهو باق على النجاسة ويكون الحكم كما يأتي.
(الحكيم).
* وكان الدواء كذلك أيضا وإلا يبقى على تنجسه. (الگلپايگاني).
* بعيد غايته ولو فرض ذلك وفرض العلم به فلا بد أولا من تطهير ظاهره ثم يجري عليه حكم الجبيرة. (النائيني).
[٤] لا واقع لهذا الفرض. (الشيرازي).
* لا يبعد جواز العمل بالاستصحاب إن كان احتمال البقاء عقلائيا.
(الگلپايگاني).
[٢] فيه إشكال إذا كان موجبا لفوات بعض الوقت بحيث يدرك ركعة في الوقت.
(الخوانساري).
[٣] تحقق الاستحالة المطهرة في الدم الممتزج في غاية البعد، ولو فرض حصولها فيه فالدواء باق على تنجسه. (البروجردي).
* وكذا الدواء فإن لم يستحل فهو باق على النجاسة ويكون الحكم كما يأتي.
(الحكيم).
* وكان الدواء كذلك أيضا وإلا يبقى على تنجسه. (الگلپايگاني).
* بعيد غايته ولو فرض ذلك وفرض العلم به فلا بد أولا من تطهير ظاهره ثم يجري عليه حكم الجبيرة. (النائيني).
[٤] لا واقع لهذا الفرض. (الشيرازي).