ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى، لا بمعنى اللون والرائحة، وفي المسح يكفي إزالة العين، ولا يضر بقاء الأثر [٦] بالمعنى الأول [٧] أيضا.
٤٤٣ (مسألة ١): لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم [٨] والروث
____________________
، * فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
[١] لا يترك الاحتياط باعتبارها. (الفيروزآبادي).
[٢] بناء على تأثر المتنجس من المنجس جديدا، وإلا ففي تعين الماء عليه نظر جزما، ولقد عرفت أيضا نظائر المسألة. (آقا ضياء).
[٣] على الأحوط. (الخوانساري).
[٤] بل وإن لم يلاق البشرة على الأحوط. (الگلپايگاني).
[٥] على نحو لا تسري نجاسته إلى المحل. (آل ياسين).
[٦] الذي لا يزول بغير الماء عادة وإن بالغ في مسحه. (آل ياسين).
* الظاهر أن الأثر المغتفر بقائه هو الذي لا يزول عادة إلا بالماء. (النائيني).
[٧] بل بمعنى ما لا يزول عادة إلا بالماء. (الحكيم).
[٨] الحكم بالحرمة فيهما مشكل، وكذا حصول الطهارة بهما. (الگلپايگاني).
[١] لا يترك الاحتياط باعتبارها. (الفيروزآبادي).
[٢] بناء على تأثر المتنجس من المنجس جديدا، وإلا ففي تعين الماء عليه نظر جزما، ولقد عرفت أيضا نظائر المسألة. (آقا ضياء).
[٣] على الأحوط. (الخوانساري).
[٤] بل وإن لم يلاق البشرة على الأحوط. (الگلپايگاني).
[٥] على نحو لا تسري نجاسته إلى المحل. (آل ياسين).
[٦] الذي لا يزول بغير الماء عادة وإن بالغ في مسحه. (آل ياسين).
* الظاهر أن الأثر المغتفر بقائه هو الذي لا يزول عادة إلا بالماء. (النائيني).
[٧] بل بمعنى ما لا يزول عادة إلا بالماء. (الحكيم).
[٨] الحكم بالحرمة فيهما مشكل، وكذا حصول الطهارة بهما. (الگلپايگاني).