١٦١ (مسألة ١): ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة، كالنوى الخارج [٥] من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معه شئ من الغائط وإن كان ملاقيا له في الباطن.
____________________
* إذا قوى به واشتد، وإلا فالأقوى الكراهة. (الجواهري).
* حتى اشتد عظمه. (الإمام الخميني). * إذا اشتد لحمه به. (النائيني).
[١] فيه إشكال. (الحائري).
* في بوله إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال، نعم فيما لا يعتد بلحمه فلا إشكال. (الگلپايگاني).
[٢] لا يخلو من إشكال إلا فيما ليس له لحم كالذباب، وإن كانت الطهارة - خصوصا بالنسبة إلى الخرء - لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
[٣] على تأمل أحوطه الاجتناب عن بوله. (آل ياسين).
* محل تأمل إلا فيما ليس له لحم منها. (البروجردي).
[٤] الأقوى فيه النجاسة للعموم السابق من دون وجود معارض، ولا وجه لدعوى الانصراف عنها كما اعترف في الجواهر [١] أيضا وإن ذهب في النجاسات [٢] إلى خلافه. (آقا ضياء).
[٥] لا فرق بين النوى وشيشة الاحتقان في الاحتياط المذكور. (الحائري).
* حتى اشتد عظمه. (الإمام الخميني). * إذا اشتد لحمه به. (النائيني).
[١] فيه إشكال. (الحائري).
* في بوله إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال، نعم فيما لا يعتد بلحمه فلا إشكال. (الگلپايگاني).
[٢] لا يخلو من إشكال إلا فيما ليس له لحم كالذباب، وإن كانت الطهارة - خصوصا بالنسبة إلى الخرء - لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
[٣] على تأمل أحوطه الاجتناب عن بوله. (آل ياسين).
* محل تأمل إلا فيما ليس له لحم منها. (البروجردي).
[٤] الأقوى فيه النجاسة للعموم السابق من دون وجود معارض، ولا وجه لدعوى الانصراف عنها كما اعترف في الجواهر [١] أيضا وإن ذهب في النجاسات [٢] إلى خلافه. (آقا ضياء).
[٥] لا فرق بين النوى وشيشة الاحتقان في الاحتياط المذكور. (الحائري).