٨٧ (مسألة ١٥): إذا وقعت الميتة خارج الماء، ووقع جزء منها في الماء، وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس [٣]، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء [٤].
٨٨ (مسألة ١٦): إذا شك في التغير وعدمه، أو في كونه للمجاورة، أو بالملاقاة [٥]، أو كونه بالنجاسة، أو بطاهر، لم يحكم بالنجاسة.
____________________
* الأحوط اعتباره. (الفيروزآبادي).
[١] بملاقاته، وإلا فلو احتمل استناده إلى اتصاله بما استهلك فيه من الماء فلا بأس به، لعدم صدق التغير بالملاقاة، فاستصحاب الطهارة ناف. (آقا ضياء).
[٢] محل تأمل. (البروجردي).
[٣] إذا كان الجزء الذي في الماء معتدا به، وإلا ففيه إشكال وإن كان أحوط.
(الحكيم).
* الظاهر عدم التنجس، والاحتياط لا ينبغي تركه. (الخوانساري).
* ولو علم استناده إلى خصوص الخارج فالظاهر طهارته، لأنه من التغيير بالمجاورة، وكذا لو احتمل استناده إلى خصوص الجزء الخارج، لأصالة الطهارة.
(كاشف الغطاء).
* على الأحوط. (الگلپايگاني، النائيني).
[٤] على تأمل أحوطه الاجتناب أيضا كما مر. (آل ياسين).
[٥] حتى لو علم بوقوع التغيير وحصول الملاقاة ولكن شك في استناد التغيير إليها أو إلى المجاورة، ولو شك في هذا التغيير بعد ثبوته بنى على بقائه، والعكس بالعكس. (كاشف الغطاء).
[١] بملاقاته، وإلا فلو احتمل استناده إلى اتصاله بما استهلك فيه من الماء فلا بأس به، لعدم صدق التغير بالملاقاة، فاستصحاب الطهارة ناف. (آقا ضياء).
[٢] محل تأمل. (البروجردي).
[٣] إذا كان الجزء الذي في الماء معتدا به، وإلا ففيه إشكال وإن كان أحوط.
(الحكيم).
* الظاهر عدم التنجس، والاحتياط لا ينبغي تركه. (الخوانساري).
* ولو علم استناده إلى خصوص الخارج فالظاهر طهارته، لأنه من التغيير بالمجاورة، وكذا لو احتمل استناده إلى خصوص الجزء الخارج، لأصالة الطهارة.
(كاشف الغطاء).
* على الأحوط. (الگلپايگاني، النائيني).
[٤] على تأمل أحوطه الاجتناب أيضا كما مر. (آل ياسين).
[٥] حتى لو علم بوقوع التغيير وحصول الملاقاة ولكن شك في استناد التغيير إليها أو إلى المجاورة، ولو شك في هذا التغيير بعد ثبوته بنى على بقائه، والعكس بالعكس. (كاشف الغطاء).