٧٧ (مسألة ٥): إذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق، فإن علم حالته السابقة أخذ بها [١]، وإلا فلا يحكم عليه بالإطلاق، ولا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث والخبث، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا [٢]، وإن كان بقدر الكر لا ينجس، لاحتمال [٣] كونه مطلقا والأصل الطهارة [٤].
٧٨ (مسألة ٦): المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر [٥]،
____________________
* بل الحكم كذلك في الأعيان النجسة فيما إذا لم يكن المصعد بنفسه من أفرادها كما في المسكرات. (الخوئي).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي). * مشكل. (الگلپايگاني).
[١] إلا أن يكون الشبهة راجعة إلى المفهوم ولم يحرز اتحاد الموضوع عرفا. (الحائري).
* إذا كانت الشبهة مصداقية. (الشيرازي).
* هذا إذا كان الشك لأمر خارجي كما لعله المراد في المسألة وأما إذا كانت الشبهة مفهومية فلا يجري الاستصحاب. (الخوئي).
[٢] وكان مما يحكم بانفعاله على فرض إطلاقه، وإلا لم ينجس للأصل أيضا.
(آل ياسين).
[٣] الظاهر أنه ينجس، ولا أثر للاحتمال المزبور. (الخوئي).
[٤] إذا لم يكن طرفا للعلم الإجمالي. (الشيرازي).
[٥] وقد مر التأمل فيه. (آل ياسين).
* تقد م الإشكال فيه. (البروجردي).
* مر الإشكال فيه، وإطلاق التطهر على المستهلك لا يخلو من مسامحة. (الإمام الخميني). * محل إشكال كما مر. (الخوانساري).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي). * مشكل. (الگلپايگاني).
[١] إلا أن يكون الشبهة راجعة إلى المفهوم ولم يحرز اتحاد الموضوع عرفا. (الحائري).
* إذا كانت الشبهة مصداقية. (الشيرازي).
* هذا إذا كان الشك لأمر خارجي كما لعله المراد في المسألة وأما إذا كانت الشبهة مفهومية فلا يجري الاستصحاب. (الخوئي).
[٢] وكان مما يحكم بانفعاله على فرض إطلاقه، وإلا لم ينجس للأصل أيضا.
(آل ياسين).
[٣] الظاهر أنه ينجس، ولا أثر للاحتمال المزبور. (الخوئي).
[٤] إذا لم يكن طرفا للعلم الإجمالي. (الشيرازي).
[٥] وقد مر التأمل فيه. (آل ياسين).
* تقد م الإشكال فيه. (البروجردي).
* مر الإشكال فيه، وإطلاق التطهر على المستهلك لا يخلو من مسامحة. (الإمام الخميني). * محل إشكال كما مر. (الخوانساري).