الاستظهار [٣] بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض [٤].
٨١٩ (مسألة ١٠): النفساء كالحائض [٥] في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة، أو العشرة في غير ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطئها وطلاقها، ومس كتابة القرآن
____________________
[١] بل يجب إلى العشرة كما هو الشأن في باب الحيض، لاتحاد المدرك.
(آقا ضياء).
* لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين. (الإمام الخميني).
[٢] بل يجب يوما كما في الحيض، ويستحب في الزائد إلى العشرة. (الإصفهاني).
* بل هو أحوط، على نحو ما مر في الحيض. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط بالاستظهار يوما فيومين. (كاشف الغطاء).
[٣] بل يجب إلى أن تظهر الحال ولو ظنا. (الحكيم).
* الظاهر وجوبه بيوم، وتتخير بعده بين الاستظهار بيومين أو إلى العشرة وعدمه. (الخوئي).
* بل هو الأحوط. (الگلپايگاني).
[٤] وقد تقدم ما قويناه سابقا فراجع. (آل ياسين).
* وتقدم ما هو الأقوى فيه. (النائيني).
[٥] وتفترق عنها بأمور منها الأقل، ومنها أن الفاصل بين الحيضين لا بد من عشرة بخلاف النفاسين، ومنها انقضاء العدة بالحيض دون النفاس، وغير ذلك.
(كاشف الغطاء).
(آقا ضياء).
* لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين. (الإمام الخميني).
[٢] بل يجب يوما كما في الحيض، ويستحب في الزائد إلى العشرة. (الإصفهاني).
* بل هو أحوط، على نحو ما مر في الحيض. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط بالاستظهار يوما فيومين. (كاشف الغطاء).
[٣] بل يجب إلى أن تظهر الحال ولو ظنا. (الحكيم).
* الظاهر وجوبه بيوم، وتتخير بعده بين الاستظهار بيومين أو إلى العشرة وعدمه. (الخوئي).
* بل هو الأحوط. (الگلپايگاني).
[٤] وقد تقدم ما قويناه سابقا فراجع. (آل ياسين).
* وتقدم ما هو الأقوى فيه. (النائيني).
[٥] وتفترق عنها بأمور منها الأقل، ومنها أن الفاصل بين الحيضين لا بد من عشرة بخلاف النفاسين، ومنها انقضاء العدة بالحيض دون النفاس، وغير ذلك.
(كاشف الغطاء).