٧٩٩ (مسألة ١٣): إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب [٣] عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلا إذا حصل منها قصد القربة، وانكشف عدم الانقطاع بل يجب [٤] التأخير [٥] مع رجاء الانقطاع [٦] بأحد الوجهين، حتى لو كان حصول الرجاء * بل الأقوى، بل اعتبار غسل عشائي الليلة الماضية فيه أيضا لا يخلو من قوة، نعم إذا قدم التارك له غسل صلاة الفجر عليه أجزأ عنه. (البروجردي)
____________________
.
* بل الأقوى في غسل الفجر. (الحكيم).
* بل الأقوى، والأحوط اعتبار أغسال الليلة الماضية. (الإمام الخميني).
[١] لا يترك في طرفي الصوم حتى الماضية، نعم غسل الفجر قبل الطلوع يجزي عن غسلها. (الگلپايگاني).
[٢] لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى غسل العشائين لليلة الماضية. (الخوئي).
[٣] الأظهر عدم الوجوب إذا كان انقطاع فترة، والأحوط التأخير. (الجواهري).
[٤] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[٥] إذا قدمت صحت إذا كان الدم مستمرا، ومع الفترة تبطل، ولا فرق بين الرجاء واليأس. (الحكيم).
* الظاهر عدمه، نعم لو انقطع الدم بعد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.
(الخوئي).
[٦] على الأحوط فيه وفيما قبله أيضا. (آل ياسين).
* بل الأقوى في غسل الفجر. (الحكيم).
* بل الأقوى، والأحوط اعتبار أغسال الليلة الماضية. (الإمام الخميني).
[١] لا يترك في طرفي الصوم حتى الماضية، نعم غسل الفجر قبل الطلوع يجزي عن غسلها. (الگلپايگاني).
[٢] لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى غسل العشائين لليلة الماضية. (الخوئي).
[٣] الأظهر عدم الوجوب إذا كان انقطاع فترة، والأحوط التأخير. (الجواهري).
[٤] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[٥] إذا قدمت صحت إذا كان الدم مستمرا، ومع الفترة تبطل، ولا فرق بين الرجاء واليأس. (الحكيم).
* الظاهر عدمه، نعم لو انقطع الدم بعد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.
(الخوئي).
[٦] على الأحوط فيه وفيما قبله أيضا. (آل ياسين).