والثانية: أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة، ويكفي الغمس في بعض أطرافها، وحكمها مضافا [٣] إلى ما ذكر [٤] غسل قبل صلاة الغداة.
والثالثة: أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة، ويجب فيها مضافا إلى ما ذكر [٥]
____________________
[١] الميزان في القليلة هو عدم الثقب والنفوذ إلى الجانب الآخر، وفي المتوسطة هو الثقب الكذائي. (الإمام الخميني).
[٢] في لزوم ذلك ما لم يستلزم ازدياد نجاسة الخرقة نظر، لعدم قيام حجة عليه، والأصل يقتضي عدمه، بل في الرواية: " تضع كرسفا على كرسف " [١].
(آقا ضياء). * في وجوب التبديل والتطهير نظر أقربه العدم. (الجواهري).
* التبديل والتطهير مبني على الاحتياط وإن (كان) لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني). * على الأحوط. (الحكيم، الخوئي).
[٣] في وجوب الوضوء مع الغسل نظر، أحوطه ذلك، وأقربه العدم. (الجواهري).
[٤] الأقوى كفاية الغسل في كل من المتوسطة والكثيرة، ولا ينبغي ترك الاحتياط. (آل ياسين).
[٥] وجوب الوضوء في الكثيرة محل تأمل، لكن لا يضر قبل الغسل رجاء، وأما بين الظهرين والعشائين فهو خلاف الاحتياط عند الجمع بينهما إلا حال الاشتغال
[٢] في لزوم ذلك ما لم يستلزم ازدياد نجاسة الخرقة نظر، لعدم قيام حجة عليه، والأصل يقتضي عدمه، بل في الرواية: " تضع كرسفا على كرسف " [١].
(آقا ضياء). * في وجوب التبديل والتطهير نظر أقربه العدم. (الجواهري).
* التبديل والتطهير مبني على الاحتياط وإن (كان) لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني). * على الأحوط. (الحكيم، الخوئي).
[٣] في وجوب الوضوء مع الغسل نظر، أحوطه ذلك، وأقربه العدم. (الجواهري).
[٤] الأقوى كفاية الغسل في كل من المتوسطة والكثيرة، ولا ينبغي ترك الاحتياط. (آل ياسين).
[٥] وجوب الوضوء في الكثيرة محل تأمل، لكن لا يضر قبل الغسل رجاء، وأما بين الظهرين والعشائين فهو خلاف الاحتياط عند الجمع بينهما إلا حال الاشتغال