٧٧٧ (مسألة ٣٤): إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء.
٧٨٨ (مسألة ٣٥): إذا شكت في سعة الوقت وعدمها وجبت [٢] المبادرة [٣].
٧٧٩ (مسألة ٣٦): إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة، بل وإن شكت على الأحوط [٤]، وإن لم تبادر وجب عليها [٥] القضاء إلا إذا تبين عدم السعة.
٧٨٠ (مسألة ٣٧): إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية، وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما.
٧٨١ (مسألة ٣٨): في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء
____________________
[١] قد عرفت عدم اعتبار ذلك على الأقوى. (الحكيم).
[٢] هذا إذا شكت في مقدار الوقت، وأما لو علمت مقداره وشكت في سعته لعملها ففي وجوبها إشكال. (الإمام الخميني).
[٣] في إطلاقه نظر، بل منع. (آل ياسين).
* فيه نظر إذا كان الشك ناشئا من الشك في مقدار زمان العمل. (الحكيم).
[٤] لا بأس بتركه لاستصحابه. (آقا ضياء).
* وإن كان الأقوى عدم وجوبها. (الإمام الخميني).
[٥] في وجوبه مع الشك في السعة إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
[٢] هذا إذا شكت في مقدار الوقت، وأما لو علمت مقداره وشكت في سعته لعملها ففي وجوبها إشكال. (الإمام الخميني).
[٣] في إطلاقه نظر، بل منع. (آل ياسين).
* فيه نظر إذا كان الشك ناشئا من الشك في مقدار زمان العمل. (الحكيم).
[٤] لا بأس بتركه لاستصحابه. (آقا ضياء).
* وإن كان الأقوى عدم وجوبها. (الإمام الخميني).
[٥] في وجوبه مع الشك في السعة إشكال بل منع. (الإمام الخميني).