٦٦٢ (مسألة ١): الغسل الترتيبي أفضل [٥] من الارتماسي.
٦٦٣ (مسألة ٢): قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي، وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم [٦] الواجب [٧] وحال الإحرام [٨]، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه.
٦٦٤ (مسألة ٣): يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة
____________________
* وإن كان الأحوط خروج شئ من الجسد، وأحوط منه خروج معظم الجسد. (الإمام الخميني). * فيه إشكال. (الحائري).
[١] إلا غسل الميت فإن الأحوط فيه الاقتصار على الترتيبي. (الگلپايگاني).
[٤] ويأتي الكلام على ذلك. (الخوئي).
[٥] لا يخلو من تأمل. (الإمام الخميني).
[٦] على الأحوط. (الحكيم).
[٧] الذي يحرم إفطاره بل في مطلق الصوم وإن كان مستحبا ما لم يبطله ولو برفع اليد عنه قبله على الأحوط. (آل ياسين).
* أي ما لا يجوز إبطال الصوم فيه. (الخوئي).
[٨] ومع الجبيرة وما بحكمها كما مر. (آل ياسين).
[١] إلا غسل الميت فإن الأحوط فيه الاقتصار على الترتيبي. (الگلپايگاني).
[٤] ويأتي الكلام على ذلك. (الخوئي).
[٥] لا يخلو من تأمل. (الإمام الخميني).
[٦] على الأحوط. (الحكيم).
[٧] الذي يحرم إفطاره بل في مطلق الصوم وإن كان مستحبا ما لم يبطله ولو برفع اليد عنه قبله على الأحوط. (آل ياسين).
* أي ما لا يجوز إبطال الصوم فيه. (الخوئي).
[٨] ومع الجبيرة وما بحكمها كما مر. (آل ياسين).