الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنبا، متعمدا أو ناسيا [٢] للجنابة [٣]، وأما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل [٤] بالإصباح جنبا، وإن كانت واجبة، نعم الأحوط [٥] في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنبا، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها.
وأما الاحتلام فلا يضر بشئ منها حتى صوم رمضان.
____________________
الحدث الأصغر. (الحائري).
* محل تأمل، بل لا يبعد اشتراطه به. (الإمام الخميني).
* صحة الطواف المندوب من الجنب غير معلوم، نعم لا يلزم فيه الطهارة من الأصغر. (كاشف الغطاء).
[١] لا يبعد الحكم بالبطلان. (البروجردي، الخوانساري).
[٢] على تفصيل يأتي في كتاب الصوم إن شاء الله. (آل ياسين).
[٣] في رمضان على الأقوى، وفي قضائه على الأحوط. (الفيروزآبادي).
[٤] بل الأقوى البطلان على تفصيل يأتي في الصوم إن شاء الله. (الجواهري).
[٥] لا يترك لقوة احتمال إلحاقها بصوم رمضان كما لا يخفى على من راجع الكلمات وإن لم يساعده النصوص [١]. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
* محل تأمل، بل لا يبعد اشتراطه به. (الإمام الخميني).
* صحة الطواف المندوب من الجنب غير معلوم، نعم لا يلزم فيه الطهارة من الأصغر. (كاشف الغطاء).
[١] لا يبعد الحكم بالبطلان. (البروجردي، الخوانساري).
[٢] على تفصيل يأتي في كتاب الصوم إن شاء الله. (آل ياسين).
[٣] في رمضان على الأقوى، وفي قضائه على الأحوط. (الفيروزآبادي).
[٤] بل الأقوى البطلان على تفصيل يأتي في الصوم إن شاء الله. (الجواهري).
[٥] لا يترك لقوة احتمال إلحاقها بصوم رمضان كما لا يخفى على من راجع الكلمات وإن لم يساعده النصوص [١]. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الإمام الخميني).