٦٤٩ (مسألة ٩): إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل، وكذا لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما [٤] فإنه لا يجب عليه الغسل.
٦٥٠ (مسألة ١٠): لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.
٦٥١ (مسألة ١١): في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل
____________________
* بإتيان أهله طلبا للذة أو خائفا على نفسه، وأما مطلقا فلا يخلو من إشكال.
(الإمام الخميني).
[١] بل يجوز على احتياط فيه، وأما النص [٢] فهو على طبق القاعدة فلا يكون فارقا.
(آل ياسين).
[٢] جواز الإبطال لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[٣] النص [٣] مختص بإتيان الأهل، ومقتضى القاعدة في غيره من أسباب الجنابة عدم الجواز. (الخوئي).
[٤] أي بأن يكون المحتمل ثلاثة دون الأولين، وإلا فيجب الغسل.
(الفيروزآبادي).
(الإمام الخميني).
[١] بل يجوز على احتياط فيه، وأما النص [٢] فهو على طبق القاعدة فلا يكون فارقا.
(آل ياسين).
[٢] جواز الإبطال لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[٣] النص [٣] مختص بإتيان الأهل، ومقتضى القاعدة في غيره من أسباب الجنابة عدم الجواز. (الخوئي).
[٤] أي بأن يكون المحتمل ثلاثة دون الأولين، وإلا فيجب الغسل.
(الفيروزآبادي).