السابع: أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى، بخلاف [١] الثانية.
الثامن: أنه يجب مراعاة [٢] الأعلى فالأعلى في الأولى [٣] دون الثانية.
التاسع: أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح [٤] على الممسوح، بخلاف الأولى، فيكفي فيها بأي وجه كان [٥].
٦٢١ (مسألة ٢٧): لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة.
٦٢٢ (مسألة ٢٨): حكم الجبائر في الغسل كحكمها [٦] في الوضوء
____________________
[١] لا يلزم التجفيف في الثانية أيضا. (الجواهري).
[٢] على إشكال فيه وفي ما بعده. (آل ياسين).
* تقدم تفصيل ذلك. (الخوئي).
* يشكل هذا الفرق وما بعده، فلا بد أيضا من تحقق عنوان المسح.
(كاشف الغطاء).
* يشكل هذا الفرق وكذا ما بعده. (النائيني).
[٣] لا يجب مراعاة ذلك إذا أمكن غسل العضو والجبيرة دفعة. (الجواهري).
[٤] تقدم التأمل فيه. (الحكيم).
[٥] بل المتعين إمرار الماسح على الممسوح. (الخوانساري).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوئي).
[٦] الظاهر أن من كان به جرح أو قرح يتخير بين التيمم والغسل، والأحوط على
[٢] على إشكال فيه وفي ما بعده. (آل ياسين).
* تقدم تفصيل ذلك. (الخوئي).
* يشكل هذا الفرق وما بعده، فلا بد أيضا من تحقق عنوان المسح.
(كاشف الغطاء).
* يشكل هذا الفرق وكذا ما بعده. (النائيني).
[٣] لا يجب مراعاة ذلك إذا أمكن غسل العضو والجبيرة دفعة. (الجواهري).
[٤] تقدم التأمل فيه. (الحكيم).
[٥] بل المتعين إمرار الماسح على الممسوح. (الخوانساري).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوئي).
[٦] الظاهر أن من كان به جرح أو قرح يتخير بين التيمم والغسل، والأحوط على