الثالث: أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف، وبالكف. وفي الأولى يجوز المسح بأي شئ [٢] كان، وبأي ماء ولو بالماء الخارجي.
الرابع: أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفرج، وفي الثانية يكفي المسمى [٣].
الخامس: أن في الأولى الأحسن [٤] أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء، بخلاف الثانية، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل [٥].
السادس: أن في الأولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة [٦]، بخلاف
____________________
[١] بل الأحوط تعين المسح عليها. (الخوانساري).
* بل يتعين المسح أيضا. (كاشف الغطاء).
* قد مر لزوم الاحتياط فيه. (الگلپايگاني).
[٢] في اطلاقه بحيث يشمل غير العضو إشكال. (الخوانساري).
[٣] في العرض، أما في الطول فلا بد من الاستيعاب في القدمين، فلا يتوهم.
(آل ياسين).
[٤] بل الأحوط كما مر. (الإصفهاني).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
[٥] والأحوط ترك الغسل. (الجواهري).
[٦] على الأحوط. (آل ياسين، النائيني).
* على وجه يطابق الاحتياط. (الحائري).
* الأقوى كفايته. (الشيرازي).
* على الأحوط الأولى. (الخوئي).
* بل يتعين المسح أيضا. (كاشف الغطاء).
* قد مر لزوم الاحتياط فيه. (الگلپايگاني).
[٢] في اطلاقه بحيث يشمل غير العضو إشكال. (الخوانساري).
[٣] في العرض، أما في الطول فلا بد من الاستيعاب في القدمين، فلا يتوهم.
(آل ياسين).
[٤] بل الأحوط كما مر. (الإصفهاني).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
[٥] والأحوط ترك الغسل. (الجواهري).
[٦] على الأحوط. (آل ياسين، النائيني).
* على وجه يطابق الاحتياط. (الحائري).
* الأقوى كفايته. (الشيرازي).
* على الأحوط الأولى. (الخوئي).