٦٠٤ (مسألة ١٠): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمم [٣].
٦٠٥ (مسألة ١١): في الرمد يتعين التيمم [٤] إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضر العين فقط فالأحوط [٥] الجمع [٦] بين الوضوء [٧] بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم.
____________________
خرقة والمسح عليها ثم التيمم. (الإمام الخميني).
[١] لا يبعد كفاية الوضوء. (الجواهري).
[٢] مع عدم التضرر به. (النائيني).
[٣] إذا كان الضرر على بعضه يأتي فيه الوجه في المسألة السابقة. (الإمام الخميني).
[٤] مع إمكان غسل ما حول العين يأتي الوجه المتقدم. (الإمام الخميني).
[٥] والأقوى التيمم. (الگلپايگاني).
[٦] الأقوى تعين التيمم. (البروجردي).
* لا يبعد كفاية الوضوء. (الجواهري).
* والأقوى كفاية التيمم. (الحكيم).
* لكن الأقوى هو التيمم. (الخوانساري).
* وإن كان الأقوى كفاية التيمم. (الشيرازي).
[٧] والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم. (الخوئي).
[١] لا يبعد كفاية الوضوء. (الجواهري).
[٢] مع عدم التضرر به. (النائيني).
[٣] إذا كان الضرر على بعضه يأتي فيه الوجه في المسألة السابقة. (الإمام الخميني).
[٤] مع إمكان غسل ما حول العين يأتي الوجه المتقدم. (الإمام الخميني).
[٥] والأقوى التيمم. (الگلپايگاني).
[٦] الأقوى تعين التيمم. (البروجردي).
* لا يبعد كفاية الوضوء. (الجواهري).
* والأقوى كفاية التيمم. (الحكيم).
* لكن الأقوى هو التيمم. (الخوانساري).
* وإن كان الأقوى كفاية التيمم. (الشيرازي).
[٧] والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم. (الخوئي).