____________________
[١] الاكتفاء به مع عدم حصول الترتيب محل إشكال، بل الأظهر رعاية الترتيب حينئذ. (الخوئي).
[٢] الظاهر أنه لا يجري حكم الجبيرة عند عدم إمكان تطهير المحل النجس بلا ضرر في الغسل بل يتعين فيه التيمم. (الخوئي).
[٣] لا يبعد تعين التيمم حينئذ في الكسير. (الخوئي).
[٤] والأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه، والأحوط وضع الخرقة والمسح عليها. (الإمام الخميني).
[٥] في وجوبه نظر، لعدم مساعدة دليل عليه بعد إطلاق أخباره [١]، نعم
[٢] الظاهر أنه لا يجري حكم الجبيرة عند عدم إمكان تطهير المحل النجس بلا ضرر في الغسل بل يتعين فيه التيمم. (الخوئي).
[٣] لا يبعد تعين التيمم حينئذ في الكسير. (الخوئي).
[٤] والأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه، والأحوط وضع الخرقة والمسح عليها. (الإمام الخميني).
[٥] في وجوبه نظر، لعدم مساعدة دليل عليه بعد إطلاق أخباره [١]، نعم