٥٤٣ (مسألة ٤): لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان [٤]، وأما في الغصب فالبطلان مختص بصورة [٥] العلم والعمد، سواء كان في الماء
____________________
[١] أما إذا لم يعد في العرف تصرفا في المغصوب فلا يبعد الصحة خصوصا في المصب ومجرى الماء. (كاشف الغطاء).
[٢] على تفصيل في استحقاق العقاب وعدمه. (الخوئي).
[٣] في إطلاقه تأمل. (الشيرازي).
[٤] في نسيان الغاصب إشكال. (الگلپايگاني).
[٥] لا فرق في ما حكم فيه بالبطلان بين صورتي العلم والجهل في موارد الشبهات الحكمية والموضوعية، وأما موارد النسيان فإن كان الفعل فيها مبغوضا كما في [٢] المركب. (الشيرازي).
[٣] من غير الغاصب. (البروجردي).
[٤] محل إشكال جدا. (الخوانساري).
[٥] فيه إشكال. (الإصفهاني).
* بل الأقوى فيه الإعادة مطلقا لوقوع الفعل منه مبعدا ولو للتجري كما هو المختار فيه. (آقا ضياء).
* الأقوى في المقصر هو البطلان مطلقا. (البروجردي).
* المقصر هنا كالعالم ظاهرا وإن تحقق منه قصد القربة. (الحائري).
[٦] فيه إشكال. (الگلپايگاني).
[٧] لا يترك في الجاهل المقصر مطلقا في الماء المغصوب خاصة. (الشيرازي).
* بل هو الأقوى. (كاشف الغطاء).
[٨] بل لا يترك فيه. (آل ياسين).
* وجوب الإعادة في المقصر لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[٢] على تفصيل في استحقاق العقاب وعدمه. (الخوئي).
[٣] في إطلاقه تأمل. (الشيرازي).
[٤] في نسيان الغاصب إشكال. (الگلپايگاني).
[٥] لا فرق في ما حكم فيه بالبطلان بين صورتي العلم والجهل في موارد الشبهات الحكمية والموضوعية، وأما موارد النسيان فإن كان الفعل فيها مبغوضا كما في [٢] المركب. (الشيرازي).
[٣] من غير الغاصب. (البروجردي).
[٤] محل إشكال جدا. (الخوانساري).
[٥] فيه إشكال. (الإصفهاني).
* بل الأقوى فيه الإعادة مطلقا لوقوع الفعل منه مبعدا ولو للتجري كما هو المختار فيه. (آقا ضياء).
* الأقوى في المقصر هو البطلان مطلقا. (البروجردي).
* المقصر هنا كالعالم ظاهرا وإن تحقق منه قصد القربة. (الحائري).
[٦] فيه إشكال. (الگلپايگاني).
[٧] لا يترك في الجاهل المقصر مطلقا في الماء المغصوب خاصة. (الشيرازي).
* بل هو الأقوى. (كاشف الغطاء).
[٨] بل لا يترك فيه. (آل ياسين).
* وجوب الإعادة في المقصر لا يخلو من قوة. (الجواهري).