٥٣١ (مسألة ٤١): إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة [٢] فإن كان بعد الوضوء فالأقوى [٣] عدم [٤] وجوب إعادته [٥]، وإن كان قبل الصلاة، إلا إذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة [٦] المسح [٧]، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم يبق البلة.
٥٣٢ (مسألة ٤٢): إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة وضوئه إشكال [٨]، وإن كانت التقية ترتفع به، كما إذا كان
____________________
[١] بل الأقوى عدم الجواز. (كاشف الغطاء).
[٢] مع التأخير إلى آخر الوقت. (الإمام الخميني).
[٣] الأحوط بل الأقوى لزوم الإعادة. (النائيني).
[٤] بل الأقوى الإعادة في الضرورة غير التقية. (الحكيم).
[٥] بل الأقوى وجوب الإعادة. (البروجردي).
* بل لا يترك الاحتياط بالإعادة. (الگلپايگاني).
* الأقوى وجوب الإعادة إذا ارتفع السبب قبل الصلاة مطلقا.
(كاشف الغطاء).
[٦] على الأحوط. (الإصفهاني).
[٧] فيه تأمل، لكنه أحوط. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الإمام الخميني، الشيرازي).
[٨] أقواه الصحة إذا كان مذهبا لبعضهم بحيث تتأدى به التقية. (آل ياسين).
* الأقرب الصحة. (الجواهري).
* أظهره الصحة في غير المسح على الحائل. (الخوئي).
[٢] مع التأخير إلى آخر الوقت. (الإمام الخميني).
[٣] الأحوط بل الأقوى لزوم الإعادة. (النائيني).
[٤] بل الأقوى الإعادة في الضرورة غير التقية. (الحكيم).
[٥] بل الأقوى وجوب الإعادة. (البروجردي).
* بل لا يترك الاحتياط بالإعادة. (الگلپايگاني).
* الأقوى وجوب الإعادة إذا ارتفع السبب قبل الصلاة مطلقا.
(كاشف الغطاء).
[٦] على الأحوط. (الإصفهاني).
[٧] فيه تأمل، لكنه أحوط. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الإمام الخميني، الشيرازي).
[٨] أقواه الصحة إذا كان مذهبا لبعضهم بحيث تتأدى به التقية. (آل ياسين).
* الأقرب الصحة. (الجواهري).
* أظهره الصحة في غير المسح على الحائل. (الخوئي).