٤٥ (مسألة ٤٥): إذا مضت مدة من بلوغه، وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء [٤] على الصحة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة [٥] يجب عليه التصحيح فعلا.
٤٦ (مسألة ٤٦): يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد [٦] الأعلم أو عدم وجوبه، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم
____________________
الصالحة للرادعية، وفي شموله لمثل هذه الموضوعات نظر، نعم الأحوط الاقتصار بما يجتمع فيه شرائط الشهادة. (آقا ضياء).
* مر أن الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة أيضا. (الخوئي).
[١] بل ويكفي حسن الظاهر الطريق إليها تعبدا ولو لم يفد الاطمئنان على ما يستفاد من روايات الباب. (آقا ضياء).
* قد مر أن حسن الظاهر كاشف عنها ولو مع عدم حصول الظن. (الإمام الخميني).
[٢] كفاية الظن لا تخلو من قوة. (الشيرازي).
[٣] بل يكفي الاطمئنان. (الخوئي).
* وبحسن الظاهر الذي مر سابقا. (الفيروزآبادي).
[٤] قد تقدم وجه الإشكال في جريان أصالة الصحة في أمثال المقام. (آقا ضياء).
[٥] لو كان الشك من جهة صحة تقليده أولا لم يبعد البناء على الصحة حتى في أعماله اللاحقة. (الخوانساري).
[٦] إن لم يكن ملتفتا إلى لزوم الدور، فإن وجوب اتباع قول القائل بقوله دور، وأن كثيرا من المسائل في هذا ليست تقليدية، كمسألة جواز التقليد، وهذه
* مر أن الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة أيضا. (الخوئي).
[١] بل ويكفي حسن الظاهر الطريق إليها تعبدا ولو لم يفد الاطمئنان على ما يستفاد من روايات الباب. (آقا ضياء).
* قد مر أن حسن الظاهر كاشف عنها ولو مع عدم حصول الظن. (الإمام الخميني).
[٢] كفاية الظن لا تخلو من قوة. (الشيرازي).
[٣] بل يكفي الاطمئنان. (الخوئي).
* وبحسن الظاهر الذي مر سابقا. (الفيروزآبادي).
[٤] قد تقدم وجه الإشكال في جريان أصالة الصحة في أمثال المقام. (آقا ضياء).
[٥] لو كان الشك من جهة صحة تقليده أولا لم يبعد البناء على الصحة حتى في أعماله اللاحقة. (الخوانساري).
[٦] إن لم يكن ملتفتا إلى لزوم الدور، فإن وجوب اتباع قول القائل بقوله دور، وأن كثيرا من المسائل في هذا ليست تقليدية، كمسألة جواز التقليد، وهذه