٣٩ (مسألة ٣٩): إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال.
٤٠ (مسألة ٤٠): إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان، ولم يعلم مقداره، فإن علم بكيفيتها وموافقتها [٣] للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون [٤] مكلفا [٥] بالرجوع إليه فهو [٦]، وإلا فيقضي [٧] المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط، وإن كان
____________________
[١] إذا كانت أعلمية أحدهما محتملة دون الآخر تعين من يحتمل أعلميته.
(النائيني).
[٢] مع عدم سبقه بتقليد أحدهما، وإلا فربما يجئ احتمال تعيينه فيستصحب.
(آقا ضياء).
* إلا إذا ظن أعلمية أحدهما، أو كان الاحتمال في أحدهما أقوى من الآخر فيتعين. (كاشف الغطاء).
[٣] أو احتمل. (البروجردي).
* أو احتمل موافقتها للواقع. (الگلپايگاني).
[٤] أو كان في زمان العمل مكلفا بالرجوع إليه. (الإمام الخميني).
* أو كان مكلفا بالرجوع إليه في زمان العمل. (الشيرازي).
[٥] بل الذي كان مرجعه حين العمل كما مر. (البروجردي).
[٦] مع الاتكال، ومع عدم الاتكال مشكل. (الخوانساري).
[٧] وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به للواقع، وكون تلك المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلا. (الخوئي).
(النائيني).
[٢] مع عدم سبقه بتقليد أحدهما، وإلا فربما يجئ احتمال تعيينه فيستصحب.
(آقا ضياء).
* إلا إذا ظن أعلمية أحدهما، أو كان الاحتمال في أحدهما أقوى من الآخر فيتعين. (كاشف الغطاء).
[٣] أو احتمل. (البروجردي).
* أو احتمل موافقتها للواقع. (الگلپايگاني).
[٤] أو كان في زمان العمل مكلفا بالرجوع إليه. (الإمام الخميني).
* أو كان مكلفا بالرجوع إليه في زمان العمل. (الشيرازي).
[٥] بل الذي كان مرجعه حين العمل كما مر. (البروجردي).
[٦] مع الاتكال، ومع عدم الاتكال مشكل. (الخوانساري).
[٧] وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به للواقع، وكون تلك المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلا. (الخوئي).