٤٣٦ (مسألة ١٦): يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد [٤] الميل إلى أحد الطرفين، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.
٤٣٧ (مسألة ١٧): الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار [٥] بقدر الإمكان، وإن كان الأقوى [٦] عدم الوجوب [٧].
____________________
[١] ولا يبعد الوجوب بناء على أن المنكر الذي يجب الردع عنه هو المنكر الواقعي.
(الفيروزآبادي).
[٢] إلا إذا علم وقوعه في المحرم الواقعي. (الفيروزآبادي).
[٣] على الأحوط. (الحكيم).
[٤] بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفا. (الإمام الخميني).
[٥] لا يترك بل لا يخلو عن قوة ما لم يستلزم الحرج. (آل ياسين).
[٦] في قوته مع عدم الحرج والضرر تأمل، لإطلاق دليل التكليف وعدم شمول عموم ما غلب لمثله. (آقا ضياء).
* لا قوة فيه. (الخوانساري).
[٧] نعم إذا كان لهما مع ذلك تخلى على النحو المتعارف وجب عليهما تركهما عند
(الفيروزآبادي).
[٢] إلا إذا علم وقوعه في المحرم الواقعي. (الفيروزآبادي).
[٣] على الأحوط. (الحكيم).
[٤] بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفا. (الإمام الخميني).
[٥] لا يترك بل لا يخلو عن قوة ما لم يستلزم الحرج. (آل ياسين).
[٦] في قوته مع عدم الحرج والضرر تأمل، لإطلاق دليل التكليف وعدم شمول عموم ما غلب لمثله. (آقا ضياء).
* لا قوة فيه. (الخوانساري).
[٧] نعم إذا كان لهما مع ذلك تخلى على النحو المتعارف وجب عليهما تركهما عند