٤٢٦ (مسألة ٦): لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر، ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.
٤٢٧ (مسألة ٧): لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.
٤٢٨ (مسألة ٨): لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي.
٤٢٩ (مسألة ٩): لا يجوز [٣] الوقوف في مكان [٤] يعلم بوقوع نظره [٥] على عورة الغير، بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس، ولكن الأحوط أيضا عدم
____________________
[١] لا يترك الاحتياط بستره وترك النظر إليه. (الإصفهاني).
* في إطلاقه تأمل قابل للتشكيك في الإلحاق المتصل بالعورة بها عرفا.
(آقا ضياء).
[٢] في استحبابه تأمل. (الإمام الخميني).
[٣] بمعنى أنه لو وقف ووقع نظره ولو بلا اختيار لا يكون معذورا، لا بمعنى أن نفس الوقوف حرام. (الإمام الخميني).
[٤] إذا كان من قصده ذلك، وإلا فمشكل وإن كان هو الأحوط. (آل ياسين).
[٥] يعني بغير اختياره، أما إذا كان باختياره حرم النظر ولا يحرم الوقوف إلا إذا قصد به ذلك. (الحكيم).
* في إطلاقه تأمل قابل للتشكيك في الإلحاق المتصل بالعورة بها عرفا.
(آقا ضياء).
[٢] في استحبابه تأمل. (الإمام الخميني).
[٣] بمعنى أنه لو وقف ووقع نظره ولو بلا اختيار لا يكون معذورا، لا بمعنى أن نفس الوقوف حرام. (الإمام الخميني).
[٤] إذا كان من قصده ذلك، وإلا فمشكل وإن كان هو الأحوط. (آل ياسين).
[٥] يعني بغير اختياره، أما إذا كان باختياره حرم النظر ولا يحرم الوقوف إلا إذا قصد به ذلك. (الحكيم).