والعورة في الرجل: القبل والبيضتان والدبر، وفي المرأة [٤]: القبل والدبر. واللازم ستر لون البشرة [٥] دون الحجم، وإن كان الأحوط [٦]
____________________
[١] إذا كان مميزا، وكذلك الطفل، لأن مدار هذا الحكم على صدق الاستقباح المنوط بالتميز بمقتضى السيرة. (آقا ضياء).
* إذا كان مميزا. (الحكيم).
* المميز. (الإمام الخميني).
[٢] للعورة وإن خلا عن مطلق التمييز، ولا يبعد اعتبار التمييز بهذا المعنى في المجنون أيضا. (آل ياسين).
[٣] أي بالغا سن التمييز عادة وإن لم يكن مميزا بالفعل، فلا يتوهم. (آل ياسين).
[٤] بالنسبة إلى النساء وإلا فبالنسبة إلى الأجنبي من الرجال تمام بدنها غير الوجه والكفين عورة، لعموم وجوب سترهن عليهم [١]. (آقا ضياء).
[٥] ولو كان عارضيا. (الشيرازي).
[٦] لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* إذا كان مميزا. (الحكيم).
* المميز. (الإمام الخميني).
[٢] للعورة وإن خلا عن مطلق التمييز، ولا يبعد اعتبار التمييز بهذا المعنى في المجنون أيضا. (آل ياسين).
[٣] أي بالغا سن التمييز عادة وإن لم يكن مميزا بالفعل، فلا يتوهم. (آل ياسين).
[٤] بالنسبة إلى النساء وإلا فبالنسبة إلى الأجنبي من الرجال تمام بدنها غير الوجه والكفين عورة، لعموم وجوب سترهن عليهم [١]. (آقا ضياء).
[٥] ولو كان عارضيا. (الشيرازي).
[٦] لا يترك الاحتياط. (الحائري).