الثالث: إخبار ذي اليد [٢] وإن لم يكن عادلا [٣].
الرابع: غيبة المسلم [٤] على التفصيل [٥] الذي سبق.
الخامس: إخبار الوكيل [٦] في التطهير بطهارته.
السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير، وإن لم يعلم أنه غسله على
____________________
[١] بل الظاهر كفاية مجرد الوثوق والاطمئنان ولو من غير العدل. (الخوانساري).
[٢] مع عدم التهمة على الأحوط. (آل ياسين).
[٣] إذا لم تكن قرينة على اتهامه. (الحكيم).
[٤] قد مر منا التفصيل. (الشيرازي).
[٥] بل على التفصيل السابق منا. (الحكيم).
* قد مر الكلام فيه. (الخوانساري).
[٦] مع حصول الوثوق منه على الأحوط. (آل ياسين).
* في غير ذي اليد منه إشكال. (البروجردي، الگلپايگاني).
* مع كونه ذا اليد، وإلا ففيه إشكال. (الإمام الخميني).
* مع الوثوق والاطمئنان بصدور الفعل منه. (الخوانساري).
* في ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم يكن الشئ في يده إشكال بل منع.
(الخوئي).
* في مجرد إخبار الوكيل إشكال ما لم يكن تحت يده أو يعلم تصديه لتطهيره.
(الشيرازي).
[٢] مع عدم التهمة على الأحوط. (آل ياسين).
[٣] إذا لم تكن قرينة على اتهامه. (الحكيم).
[٤] قد مر منا التفصيل. (الشيرازي).
[٥] بل على التفصيل السابق منا. (الحكيم).
* قد مر الكلام فيه. (الخوانساري).
[٦] مع حصول الوثوق منه على الأحوط. (آل ياسين).
* في غير ذي اليد منه إشكال. (البروجردي، الگلپايگاني).
* مع كونه ذا اليد، وإلا ففيه إشكال. (الإمام الخميني).
* مع الوثوق والاطمئنان بصدور الفعل منه. (الخوانساري).
* في ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم يكن الشئ في يده إشكال بل منع.
(الخوئي).
* في مجرد إخبار الوكيل إشكال ما لم يكن تحت يده أو يعلم تصديه لتطهيره.
(الشيرازي).