الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلال فإنه مطهر لبوله وروثه، والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة، وهي غائط الإنسان، والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر [٢]، حتى يزول عنه اسم الجلل، والأحوط [٣] مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل: في الإبل إلى أربعين يوما وفي البقر إلى ثلاثين [٤]، وفي الغنم إلى عشرة أيام [٥]، وفي البطة إلى خمسة أو سبعة [٦]، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام، وفي غيرها يكفي [٧] زوال الاسم.
الثاني عشر: حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي.
____________________
[١] هذا في باب الطهارة الحدثية هو المناط، لكن لا تلازم بين البابين، بل الأظهر أن مطبق الشفتين والجفنين في المقام من الظاهر. (النائيني).
[٢] بالأصل وإن كان متنجسا. (الشيرازي).
[٣] لا يترك. (البروجردي) * لا يترك في الإبل بما ذكره، وفي البقر عشرون يوما، وفي الغنم بما ذكره، وفي البطة خمسة أيام، وفي الدجاجة بما ذكره. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الحكيم، آل ياسين).
[٤] بل الظاهر كفاية العشرين. (الخوئي).
[٥] وفي رواية إلى أربعة عشر وهو أحوط. (آل ياسين).
[٦] وهو الأحوط. (آل ياسين).
[٧] مع مضي المدة المنصوصة لما يشابهه من المذكورات على الأحوط. (آل ياسين).
[٢] بالأصل وإن كان متنجسا. (الشيرازي).
[٣] لا يترك. (البروجردي) * لا يترك في الإبل بما ذكره، وفي البقر عشرون يوما، وفي الغنم بما ذكره، وفي البطة خمسة أيام، وفي الدجاجة بما ذكره. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الحكيم، آل ياسين).
[٤] بل الظاهر كفاية العشرين. (الخوئي).
[٥] وفي رواية إلى أربعة عشر وهو أحوط. (آل ياسين).
[٦] وهو الأحوط. (آل ياسين).
[٧] مع مضي المدة المنصوصة لما يشابهه من المذكورات على الأحوط. (آل ياسين).