٣١ (مسألة ٣١): إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول.
٣٢ (مسألة ٣٢): إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط، أو العدول إلى [٢] الأعلم [٣] بعد ذلك المجتهد [٤].
٣٣ (مسألة ٣٣): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء [٥]، ويجوز التبعيض في المسائل [٦]، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل
____________________
عدمهما عند احتمالهما. (البروجردي).
* لا دليل على الوجوب إذا علم بعدم الوجوب والحرمة. (الخوانساري).
[١] بمعنى التخيير بينه وبين الاستعلام، وإلا فما لم يستعلم يجب الإتيان به أو الترك في الفرضين المذكورين. (الشيرازي).
[٢] بالشروط المتقدمة. (الشيرازي).
[٣] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* قد مر الإشكال فيه. (الخوانساري).
[٤] على تفصيل تقدم. (الخوئي).
[٥] مر حكم هذه المسألة. (الخوئي).
[٦] على إشكال في إطلاقه كما سيمر عليك إن شاء الله تعالى. (آل ياسين).
* فيه نظر. (الحكيم).
* إذا لم ينته إلى مخالفتهما في عمل واحد على الأحوط. (الشيرازي).
* لا دليل على الوجوب إذا علم بعدم الوجوب والحرمة. (الخوانساري).
[١] بمعنى التخيير بينه وبين الاستعلام، وإلا فما لم يستعلم يجب الإتيان به أو الترك في الفرضين المذكورين. (الشيرازي).
[٢] بالشروط المتقدمة. (الشيرازي).
[٣] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* قد مر الإشكال فيه. (الخوانساري).
[٤] على تفصيل تقدم. (الخوئي).
[٥] مر حكم هذه المسألة. (الخوئي).
[٦] على إشكال في إطلاقه كما سيمر عليك إن شاء الله تعالى. (آل ياسين).
* فيه نظر. (الحكيم).
* إذا لم ينته إلى مخالفتهما في عمل واحد على الأحوط. (الشيرازي).