٣٨٦ (مسألة ١): إذا شك في كون شئ [٢] من الباطن أو الظاهر [٣] يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال لعين على الوجه الأول من الوجهين [٤]، ويبني على طهارته [٥] على الوجه الثاني، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس.
٣٨٧ (مسألة ٢): مطبق الشفتين من الباطن، وكذا مطبق الجفنين [٦]، فالمناط في الظاهر فيهما [٧]
____________________
الأظهر حينئذ هو التنجس. (النائيني).
[١] وتقدم في مبحث نجاسة البول أن ذلك غير ثابت. (الحكيم).
[٢] المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن، وعليه فلا أثر للوجهين المذكورين.
(الخوئي).
[٣] ما لم تكن له حالة سابقة وإلا أخذ بها. (آل ياسين).
[٤] قد عرفت ما هو الأوجه من ذلك. (النائيني).
[٥] إذا كانت الشبهة موضوعية، وأما إذا كانت مفهومية فلا بد للمقلد إما الرجوع فيه إلى مجتهده أو الاحتياط. (الإصفهاني).
* لا يبعد النجاسة في الشبهات المفهومية، لأن المتيقن خروجه من أدلة التنجيس ما علم كونه باطنا. (الگلپايگاني).
[٦] كلاهما محل إشكال في باب الطهارة الخبثية، فالأحوط غسلهما، وكذا كل ما يشك في كونه من الباطن. (البروجردي).
[٧] فيه إشكال، بل الظاهر أنه من الظاهر هنا. (آل ياسين).
[١] وتقدم في مبحث نجاسة البول أن ذلك غير ثابت. (الحكيم).
[٢] المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن، وعليه فلا أثر للوجهين المذكورين.
(الخوئي).
[٣] ما لم تكن له حالة سابقة وإلا أخذ بها. (آل ياسين).
[٤] قد عرفت ما هو الأوجه من ذلك. (النائيني).
[٥] إذا كانت الشبهة موضوعية، وأما إذا كانت مفهومية فلا بد للمقلد إما الرجوع فيه إلى مجتهده أو الاحتياط. (الإصفهاني).
* لا يبعد النجاسة في الشبهات المفهومية، لأن المتيقن خروجه من أدلة التنجيس ما علم كونه باطنا. (الگلپايگاني).
[٦] كلاهما محل إشكال في باب الطهارة الخبثية، فالأحوط غسلهما، وكذا كل ما يشك في كونه من الباطن. (البروجردي).
[٧] فيه إشكال، بل الظاهر أنه من الظاهر هنا. (آل ياسين).