الرابع: تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا.
الخامس: آلات تغسيل الميت [٢] من السدة [١] والثوب الذي يغسله فيه، ويد الغاسل [٣] دون ثيابه، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل [٤].
السادس: تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح [٥] على القول بنجاسة البئر، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير، ومعه أيضا يشكل [٦] جريان [٧] حكم التبعية.
السابع: تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته،
____________________
[١] فيه إشكال. (الإصفهاني، البروجردي، الگلپايگاني).
* فيه إشكال، بل عدم التبعية لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
[٢] مع انغسالها معه، وإلا ففيه إشكال بل منع. (آل ياسين).
[٣] والخرقة الملفوفة بها حين غسله. (الإمام الخميني).
[٤] والسدة التي يغسل عليها. (الإصفهاني).
[٥] فيه تأمل. (الگلپايگاني).
[٦] لا إشكال فيه إذا كان رفع التغير بالنزح، وأما إذا كان بنفسه فالظاهر عدم جريان حكم التبعية. (الخوانساري).
[٧] لعدم ثبوت مطهرية النزح فيه كي يستفاد من فحواه التبعية المزبورة (آقا ضياء).
* فيه إشكال، بل عدم التبعية لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
[٢] مع انغسالها معه، وإلا ففيه إشكال بل منع. (آل ياسين).
[٣] والخرقة الملفوفة بها حين غسله. (الإمام الخميني).
[٤] والسدة التي يغسل عليها. (الإصفهاني).
[٥] فيه تأمل. (الگلپايگاني).
[٦] لا إشكال فيه إذا كان رفع التغير بالنزح، وأما إذا كان بنفسه فالظاهر عدم جريان حكم التبعية. (الخوانساري).
[٧] لعدم ثبوت مطهرية النزح فيه كي يستفاد من فحواه التبعية المزبورة (آقا ضياء).