٣٨٣ (مسألة ٢): يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم [٦] بالمخالفة [٧].
____________________
[١] لا يحكم بطهارة الرجل المرتد عن فطرة في الظاهر بتوبته وإسلامه.
(الفيروزآبادي).
[٢] الأظهر عدم قبول توبته ظاهرا، فلا يطهر بدنه، ولا يجوز له العقد على امرأته مطلقا، بل مطلق المسلمة، وغير ذلك من أحكام المسلمين، هذا إذا كان رجلا معلوم الرجولية. (الجواهري).
* في قبول توبة الفطري ظاهرا وطهارة بدنه وتملك ما اكتسبه بعد التوبة وفي تزويجه بالمسلمة بعقد جديد إشكال. (الشيرازي).
[٣] وكذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته. (الخوئي).
[٤] لا يصح الرجوع على الأقوى. (البروجردي).
[٥] هذه الصورة محل إشكال، فلا يترك الاحتياط فيها. (الخوانساري).
[٦] بل مع العلم أيضا إن لم يظهر الخلاف في. (الگلپايگاني).
[٧] بأن لا يعقد قلبه على مضمون الشهادتين، وإلا فهو مسلم وإن كان شاكا.
(الحكيم).
(الفيروزآبادي).
[٢] الأظهر عدم قبول توبته ظاهرا، فلا يطهر بدنه، ولا يجوز له العقد على امرأته مطلقا، بل مطلق المسلمة، وغير ذلك من أحكام المسلمين، هذا إذا كان رجلا معلوم الرجولية. (الجواهري).
* في قبول توبة الفطري ظاهرا وطهارة بدنه وتملك ما اكتسبه بعد التوبة وفي تزويجه بالمسلمة بعقد جديد إشكال. (الشيرازي).
[٣] وكذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته. (الخوئي).
[٤] لا يصح الرجوع على الأقوى. (البروجردي).
[٥] هذه الصورة محل إشكال، فلا يترك الاحتياط فيها. (الخوانساري).
[٦] بل مع العلم أيضا إن لم يظهر الخلاف في. (الگلپايگاني).
[٧] بأن لا يعقد قلبه على مضمون الشهادتين، وإلا فهو مسلم وإن كان شاكا.
(الحكيم).