٣٦٥ (مسألة ٣): بخار [١] البول [٢] أو الماء المتنجس طاهر، فلا بأس [٣] بما يتقاطر [٤] من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف.
٣٦٦ (مسألة ٤): إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلكت فيه لم يطهر وتنجس الخل، إلا إذا علم [٥] انقلابها [٦]
____________________
[١] لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
[٢] إلا إذا اجتمع وتقاطر وصدق عليه البول. (الإمام الخميني).
[٣] إذا علم أنه من البول أو الماء المتنجس فالأحوط الاجتناب. (آل ياسين).
[٤] بل الأقوى النجاسة مع العلم بكونه من النجس أو المتنجس. (الحائري).
* الأقوى نجاسته. (الخوانساري).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
* بل الأقوى النجاسة في المائعات المتقاطرة بالتصعيد مع العلم بكونه من النجس أو المتنجس. (الگلپايگاني).
[٥] بل وإن علم ذلك. (آل ياسين).
* لا وجه لهذا الاستثناء. (البروجردي).
* فيه منع مع أنه مجرد فرض. (الإمام الخميني).
* بل وإن علم انقلابها خلا. (الشيرازي).
[٦] في كفايته إشكال، لأن الملاقاة السابقة على انقلابه ينجس الخل، فلا يفيد انقلابه خلا في طهارته. (آقا ضياء).
* في الاستثناء نظر. (الحكيم).
[٢] إلا إذا اجتمع وتقاطر وصدق عليه البول. (الإمام الخميني).
[٣] إذا علم أنه من البول أو الماء المتنجس فالأحوط الاجتناب. (آل ياسين).
[٤] بل الأقوى النجاسة مع العلم بكونه من النجس أو المتنجس. (الحائري).
* الأقوى نجاسته. (الخوانساري).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
* بل الأقوى النجاسة في المائعات المتقاطرة بالتصعيد مع العلم بكونه من النجس أو المتنجس. (الگلپايگاني).
[٥] بل وإن علم ذلك. (آل ياسين).
* لا وجه لهذا الاستثناء. (البروجردي).
* فيه منع مع أنه مجرد فرض. (الإمام الخميني).
* بل وإن علم انقلابها خلا. (الشيرازي).
[٦] في كفايته إشكال، لأن الملاقاة السابقة على انقلابه ينجس الخل، فلا يفيد انقلابه خلا في طهارته. (آقا ضياء).
* في الاستثناء نظر. (الحكيم).