الثاني من المطهرات: الأرض: وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها، أو المسح بها [٣]، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت، والأحوط [٤] الاقتصار [٥] على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج [٦].
ويكفي مسمى المشي أو المسح، وإن كان الأحوط المشي خمسة عشر [١] خطوة [٧] وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي إشكال [٨]
____________________
[١] لا يترك الاحتياط فيه. (الخوانساري).
[٤] لا يترك. (الگلپايگاني).
[٥] لكن الأقوى هو التعميم. (البروجردي).
* يجوز تركه. (الفيروزآبادي).
[٦] والأقوى تطهرها وإن حصلت النجاسة من الخارج. (الجواهري).
[٧] لا يترك، ولا يكفي المسح من غير مشي على الأحوط. (آل ياسين).
* بل خمسة عشر ذراعا، وهي تحصل بعشر خطوات تقريبا. (الخوئي).
[٨] الأظهر عدم الكفاية. (الإصفهاني).
* أقواه العدم. (آل ياسين). * والأقوى عدم الكفاية. (الحكيم).
[٤] لا يترك. (الگلپايگاني).
[٥] لكن الأقوى هو التعميم. (البروجردي).
* يجوز تركه. (الفيروزآبادي).
[٦] والأقوى تطهرها وإن حصلت النجاسة من الخارج. (الجواهري).
[٧] لا يترك، ولا يكفي المسح من غير مشي على الأحوط. (آل ياسين).
* بل خمسة عشر ذراعا، وهي تحصل بعشر خطوات تقريبا. (الخوئي).
[٨] الأظهر عدم الكفاية. (الإصفهاني).
* أقواه العدم. (آل ياسين). * والأقوى عدم الكفاية. (الحكيم).