٢٧٦ (مسألة ٣٥): إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال، والأحوط [٣] الإعلام، بل لا يخلو عن قوة [٤] إذا كان مما يستعمله المالك في ما يشترط [٥] فيه الطهارة.
____________________
* هذا إذا كانت المباشرة بتسبيب منه وإلا لم يجب إعلامه. (الخوئي).
* في إطلاق القوة حتى فيما لم يكن تسبيب نظر بل منع. (الشيرازي).
* القوة ممنوعة. (الگلپايگاني).
* في القوة منع. (النائيني).
* لا قوة فيه. (الإصفهاني).
[١] بل الوجوب. (الفيروزآبادي).
[٢] لكن الوجوب أقوى. (الحكيم).
[٣] الأقوى وجوب الإعلام فيما يستعمله في الأكل والشرب، والأحوط ذلك فيما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية، وفي غيرها الأقوى عدم الوجوب.
(الإمام الخميني).
[٤] فيه إشكال ولا يترك الاحتياط فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية.
(الگلپايگاني).
[٥] بل في خصوص الأكل أو الشرب. (الحكيم).
* في إطلاق القوة حتى فيما لم يكن تسبيب نظر بل منع. (الشيرازي).
* القوة ممنوعة. (الگلپايگاني).
* في القوة منع. (النائيني).
* لا قوة فيه. (الإصفهاني).
[١] بل الوجوب. (الفيروزآبادي).
[٢] لكن الوجوب أقوى. (الحكيم).
[٣] الأقوى وجوب الإعلام فيما يستعمله في الأكل والشرب، والأحوط ذلك فيما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية، وفي غيرها الأقوى عدم الوجوب.
(الإمام الخميني).
[٤] فيه إشكال ولا يترك الاحتياط فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية.
(الگلپايگاني).
[٥] بل في خصوص الأكل أو الشرب. (الحكيم).