فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني [٢]، أو البينة العادلة، وفي كفاية العدل الواحد إشكال [٣] فلا يترك مراعاة الاحتياط [٤]، وتثبت أيضا بقول صاحب اليد [٥] بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة [٦]، بل أو غصب، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا [٧]. فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة، وإن حصل الظن بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان
____________________
[١] مشكل، والأحوط الفحص، لعدم صدق عدم العلم في أمثال ذلك كما سبق.
(كاشف الغطاء).
[٢] أو الاطمئنان. (الشيرازي).
[٣] والأقوى عدم الثبوت به. (الجواهري). * الأقوى الثبوت به. (الفيروزآبادي).
* قوي. (الحكيم).
* الظاهر عدم الإشكال فيه مع حصول الوثوق والاطمئنان. (الخوانساري).
* الأقوى الاكتفاء. (كاشف الغطاء).
* الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد بل بمطلق الثقة. (الخوئي).
[٤] بل الأقوى عدم ثبوت النجاسة بقوله. (الشيرازي).
[٥] وإن كان متهما على تأمل أحوطه ذلك. (آل ياسين).
[٦] أو وكالة أو ولاية أو إذن شرعي أو مالكي ولو بالفحوى، وفي شمول اليد العادية كالغصب إشكال وإن كان له وجه. (كاشف الغطاء).
[٧] ما لم يصل إلى حد الاطمئنان. (الشيرازي).
(كاشف الغطاء).
[٢] أو الاطمئنان. (الشيرازي).
[٣] والأقوى عدم الثبوت به. (الجواهري). * الأقوى الثبوت به. (الفيروزآبادي).
* قوي. (الحكيم).
* الظاهر عدم الإشكال فيه مع حصول الوثوق والاطمئنان. (الخوانساري).
* الأقوى الاكتفاء. (كاشف الغطاء).
* الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد بل بمطلق الثقة. (الخوئي).
[٤] بل الأقوى عدم ثبوت النجاسة بقوله. (الشيرازي).
[٥] وإن كان متهما على تأمل أحوطه ذلك. (آل ياسين).
[٦] أو وكالة أو ولاية أو إذن شرعي أو مالكي ولو بالفحوى، وفي شمول اليد العادية كالغصب إشكال وإن كان له وجه. (كاشف الغطاء).
[٧] ما لم يصل إلى حد الاطمئنان. (الشيرازي).