٢٠٧ (مسألة ٢): إذا أجنب من حرام ثم من حلال، أو من حلال ثم من حرام [٢]، فالظاهر [٣] نجاسة عرقه [٤] أيضا، خصوصا في الصورة الأولى [٥].
٢٠٨ (مسألة ٣): المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر [٦] عدم نجاسة عرقه [٧]
____________________
الأيمن والأيسر بذلك، والأولى أن ينويه بثاني آنات حصوله بأجمعه تحت الماء.
(البروجردي).
* تحقق الغسل الارتماسي بذلك مشكل، فالأحوط له اختيار الترتيبي.
(الگلپايگاني). * مع مراعاة الترتيب في الترتيبي. (الإمام الخميني).
[١] يأتي ما فيه من الاشكال في صحة الغسل. (الخوئي).
[٢] لا وجه للحكم بالنجاسة مع عدم حصول جنابة أخرى. (الخوانساري).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[٣] بل الأظهر عدم النجاسة في الفرض الثاني. (الگلپايگاني).
[٤] الظاهر عدم النجاسة في الصورة الثانية. (الحائري).
* في الصورة الثانية إشكال وإن كان أحوط. (الحكيم).
* في الثانية إشكال، بل جواز الصلاة فيه قريب. (الإمام الخميني).
* قد مر أن طهارته لا تخلو عن قوة، وأما عدم جواز الصلاة فيه ففي الصورة الأولى هو الأقوى، وفي الثانية هو الأحوط. (الشيرازي).
[٥] وفي الصورة الثانية نظر، لاحتمال عدم اشتداد الجنابة وعدم حصولها من الوطي الثاني. (آقا ضياء).
[٦] مشكل. (آل ياسين).
[٧] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الحائري).
(البروجردي).
* تحقق الغسل الارتماسي بذلك مشكل، فالأحوط له اختيار الترتيبي.
(الگلپايگاني). * مع مراعاة الترتيب في الترتيبي. (الإمام الخميني).
[١] يأتي ما فيه من الاشكال في صحة الغسل. (الخوئي).
[٢] لا وجه للحكم بالنجاسة مع عدم حصول جنابة أخرى. (الخوانساري).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[٣] بل الأظهر عدم النجاسة في الفرض الثاني. (الگلپايگاني).
[٤] الظاهر عدم النجاسة في الصورة الثانية. (الحائري).
* في الصورة الثانية إشكال وإن كان أحوط. (الحكيم).
* في الثانية إشكال، بل جواز الصلاة فيه قريب. (الإمام الخميني).
* قد مر أن طهارته لا تخلو عن قوة، وأما عدم جواز الصلاة فيه ففي الصورة الأولى هو الأقوى، وفي الثانية هو الأحوط. (الشيرازي).
[٥] وفي الصورة الثانية نظر، لاحتمال عدم اشتداد الجنابة وعدم حصولها من الوطي الثاني. (آقا ضياء).
[٦] مشكل. (آل ياسين).
[٧] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الحائري).