١٦٤ (مسألة ٤): لا يحكم بنجاسة فضلة الحية، لعدم العلم بأن دمها سائل، نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل، ويمكن اختلاف الحيات في ذلك، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح [١]، للشك المذكور، وإن حكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح، لكنه غير معلوم، والكلية المذكورة أيضا غير معلومة.
الثالث: المني [٢] من كل حيوان له دم سائل، حراما كان أو حلالا [٣]، بريا أو بحريا. وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط [٤].
الرابع: الميتة من كل ما له دم سائل، حلالا كان أو حراما، وكذا أجزاؤها المبانة منها، وإن كانت صغارا، عدا ما لا تحله الحياة منها،
____________________
لا يحكم بنجاسة بوله. (الإمام الخميني).
[١] قد مر الاحتياط في مثلها. (الگلپايگاني).
[٢] ويلحق به ما يخرج من البلل المشتبه قبل الاستبراء. (كاشف الغطاء).
[٣] على الأحوط. (الخوئي).
[٤] والمني والدم. (كاشف الغطاء).
[١] قد مر الاحتياط في مثلها. (الگلپايگاني).
[٢] ويلحق به ما يخرج من البلل المشتبه قبل الاستبراء. (كاشف الغطاء).
[٣] على الأحوط. (الخوئي).
[٤] والمني والدم. (كاشف الغطاء).