١٣٦ (مسألة ٣): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد، وإن كان أحوط [٢].
١٣٧ (مسألة ٤): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض، ثم عاد لا بأس، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه.
١٣٨ (مسألة ٥): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد.
١٣٩ (مسألة ٦): إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي [٣]، ومع عدمه حكمه حكم [٤] سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.
١٤٠ (مسألة ٧): إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر
____________________
[١] على الأحوط. (الشيرازي).
[٢] بل الأقوى مع فرض تنجس اليد بسبقه، لعدم اقتضاء الإطلاقات ذلك.
(آقا ضياء).
[٣] إذا كان غير الطبيعي قريبا من الطبيعي، وإلا فالأحوط الاجتناب. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال، بل منع. (الخوئي).
[٤] إذا كان قد أعد لخروج الغائط لم يبعد عموم الحكم له. (الحكيم).
[٢] بل الأقوى مع فرض تنجس اليد بسبقه، لعدم اقتضاء الإطلاقات ذلك.
(آقا ضياء).
[٣] إذا كان غير الطبيعي قريبا من الطبيعي، وإلا فالأحوط الاجتناب. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال، بل منع. (الخوئي).
[٤] إذا كان قد أعد لخروج الغائط لم يبعد عموم الحكم له. (الحكيم).