الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٩٦ - كتاب الصداق
الذمة تقتضيه.
مسألة ٤٢: إذا طلقها بعد أن خلا بها و قبل أن يمسها،
اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب:
فذهبت طائفة: إلى أن وجود هذه الخلوة و عدمها سواء، فيرجع اليه نصف الصداق و لا عدة عليها. و هو الظاهر من روايات أصحابنا [١]. و به قال في الصحابة ابن عباس، و ابن مسعود، و في التابعين الشعبي، و ابن سيرين، و في الفقهاء الشافعي، و أبو ثور [٢].
و ذهبت طائفة: إلى أن الخلوة كالدخول، يستقر بها المسمى، و يجب عليها العدة. و به قال قوم من أصحابنا [٣]. و روي ذلك في أخبار من طريق أصحابنا، و روي ذلك عن علي- (عليه السلام) [٤]. و به قال عمر بن الخطاب، و ابن عمر، و في التابعين الزهري، و في الفقهاء الأوزاعي، و أبو حنيفة و أصحابه.
و هو نص قول الشافعي في القديم [٥].
[١] الكافي ٦: ١٠٩ حديث ٥ و ٦، و التهذيب ٧: ٤٦٧ حديث ١٨٧٠، و الاستبصار ٣: ٢٢٩ حديث ٨٢٨.
[٢] الام ٧: ٢٢٣، و الوجيز ٢: ٢٦، و المجموع ١٦: ٣٤٧، و المبسوط ٥: ١٤٩، و النتف ١: ٣٠١، و بدائع الصنائع ٢: ٢٩١، و فتح الباري ٩: ٤٩٥، و الميزان الكبرى ٢: ١١٨، و رحمة الأمة ٢: ٤٥، و المغني لابن قدامة ٨: ٦٣، و المحلى ٩٩: ٤٨٥، و بداية المجتهد ٢: ٢٢.
[٣] الكافي ٦: ١٠٩ و ١١٠ حديث ٦، و التهذيب ٧: ٤٦٤ حديث ١٨٦٣ و ١٨٦٤، و الاستبصار ٣: ٢٢٧ حديث ٨٢١ و ٨٢٢.
[٤] سنن الدارقطني ٣: ٣٠٦ حديث ٢٢٩، و السنن الكبرى ٧: ٢٥٥، و المجموع ١٦: ٣٤٧، و المغني لابن قدامة ٨: ٦٣، و المحلى ٩: ٤٨٣، و الشرح الكبير ٨: ٧٨.
[٥] المبسوط ٥: ١٤٩، و اللباب ٢: ١٩٧، و النتف ١: ٣٠١، و بدائع الصنائع ٢: ٢٩١، و فتح الباري ٩: ٤٩٥، و حاشية رد المحتار ٣: ١٢٢، و الفتاوى الهندية ١: ٣٠٤، و شرح فتح القدير ٢: ٤٤٤، و شرح العناية على الهداية ٢: ٤٤٤، و تبيين الحقائق ٢: ١٤٢، و بداية المجتهد ٢: ٢٢، و المغني لابن قدامة ٨: ٦٣، و الشرح الكبير ٨: ٧٨، و المحلى ٩: ٤٨، و المجموع ١٦: ٣٤٧، و رحمة الأمة ٢: ٤٥، و الميزان الكبرى ٢: ١١٨، و سنن الدارقطني ٣: ٣٠٦ حديث ٢٢٨- ٢٣١.