الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦ - الفصل الثاني- في عقاب مانعها
بالمعجمة: الأكل بأطراف الأسنان، و الفحل بالمهملة: الذكر من كل حيوان و من الإبل خاصة و هو المراد هنا، و الريع بكسر الراء و فتحها ثم المثناة من تحت ثم المهملة: المرتفع من الأرض واحدته بهاء.
و روى في الكافي عن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) [١] قال: «إن اللّٰه تعالى يبعث يوم القيامة ناسا من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيس أنملة معهم ملائكة يعيرونهم تعييرا شديدا يقولون: هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير، هؤلاء الذين أعطاهم اللّٰه تعالى فمنعوا حق اللّٰه في أموالهم».
أقول: القيس بالكسر القدر.
و روى في الكافي و الفقيه عن أبان بن تغلب [٢] قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) دمان في الإسلام حلال من اللّٰه تعالى لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث اللّٰه تعالى قائمنا أهل البيت فإذا بعث اللّٰه تعالى قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم اللّٰه لا يريد عليهما بينة:
الزاني المحصن يرجمه و مانع الزكاة يضرب عنقه».
و رواه الصدوق في عقاب الأعمال و البرقي في المحاسن مثله [٣].
و روى في الكافي مسندا عن إسحاق بن عمار عن من سمع أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و في الفقيه مرسلا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٤] أنه قال: «ما ضاع مال في بر و لا بحر إلا بتضييع الزكاة و لا يصاد من الطير إلا ما ضيع تسبيحه».
و روى في الكافي عن سالم مولى أبان [٥] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول ما من صيد يصاد إلا بتركه التسبيح و ما من مال يصاب إلا بترك الزكاة».
إلى غير
[١] الوسائل الباب ٦ من ما تجب فيه الزكاة.
[٢] الوسائل الباب ٤ من ما تجب فيه الزكاة. و قوله «حكم فيهما بحكم اللّٰه لا يريد عليهما بينة» ليس في الفقيه ج ٢ ص ٦.
[٣] الوسائل الباب ٤ من ما تجب فيه الزكاة.
[٤] الوسائل الباب ٣ من ما تجب فيه الزكاة.
[٥] الوسائل الباب ٣ من ما تجب فيه الزكاة.