الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨٧ - استدراكات
(٣٢) ورد ص ٤٥٤ في رواية محمد بن علي بن شجاع قوله (عليه السلام) «إن لي منه الخمس» و الوارد كما تقدم ص ٤٢٠ هكذا: «لي منه الخمس» و كذا في رواية أبي علي ابن راشد الوارد هكذا كما تقدم ص ٤٢٠ «أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقك».
(٣٣) ورد ص ٤٥٤ س ٢١ في كلام صاحب الذخيرة ذكر رواية يونس و لم ترد هذه الرواية في كلام المصنف (قدس سره) و لا في كتب الحديث و إنما رواها المحقق في المعتبر في الروايات الواردة في قسمة الخمس.
(٣٤) ورد ص ٤٥٩ في رواية حماد س ٥ هكذا: «على الكتاب و السنة» بدل «على الكفاف و السعة» كما تقدم ص ٤٢٢، و قد ورد ذلك في بعض نسخ الأصول كما جاء في التعليقة ٣ ص ٥٤٠ من أصول الكافي ج ١ الطبع الحديث.
(٣٥) جاء ص ٤٦١ س ٦ هكذا: «لكون ذلك في مقابلة الزيادة لعامهم» تبعا للمطبوعة، و في المخطوطة كالآتي «لكون ذلك في مقابلة الزيادة التي يأخذها مع الزيادة عن مئونتهم لعامهم».
(٣٦) ورد ص ٤٦٩ س ١٠ هكذا: «لم يرد إلا في مرسلة أحمد بن محمد و مرفوعة حماد بن عيسى» و هو جري على خلاف الاصطلاح و كذا في الصفحة ٤٧٤ س ٨ و ص ٤٧٦ س ٤.
(٣٧) جاء ص ٤٧٢ أن ما تضمنه خبرا محمد بن مسلم و حريز من كون نصف الأنفال يقسم بين الناس لعله خرج مخرج التقية أو أن الإمام يقسمه تفضلا. و فاتنا التعليق على ذلك في محله فنقول هنا: ذكر في بدائع الصنائع ج ٧ ص ١١٦ أن الفيء- و يقصد به الأنفال في كلامهم- لرسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) خاصة يتصرف فيه كيف شاء يختصه لنفسه أو يفرقه في من شاء، قال اللّٰه تعالى «وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ.» ثم قال: ثم الفرق بين رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و بين الأئمّة في المال المبعوث إليهم من أهل الحرب أنه يكون لعامة المسلمين و كان لرسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) خاصة