الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠٧ - المقام الأول هل تجب الزكاة في غير الغلات الأربع؟
أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ما تجب فيه الزكاة فقال في تسعة أشياء: الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم، و عفا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) عن ما سوى ذلك. فقلت أصلحك اللّٰه فإن عندنا حبا كثيرا؟ قال فقال و ما هو؟ قلت الأرز قال نعم ما أكثره. فقلت أ فيه الزكاة؟ قال فزبرني، قال ثم قال أقول لك إن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) عفا عن ما سوى ذلك و تقول لي إن عندنا حبا كثيرا أ فيه الزكاة؟».
إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق بنقلها المقام.
و أما ما يدل على القول الثاني فأخبار عديدة: منها-
صحيحة علي بن مهزيار [١] قال «قرأت في كتاب عبد اللّٰه بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك روي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنه قال وضع رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) الزكاة على تسعة أشياء:
الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و الغنم و البقر و الإبل و عفا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) عن ما سوى ذلك. فقال له القائل عندنا شيء كثير يكون أضعاف ذلك؟ فقال و ما هو؟ فقال له الأرز. فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) أقول لك إن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) وضع الزكاة على تسعة أشياء و عفا عن ما سوى ذلك و تقول عندنا أرز و عندنا ذرة و قد كانت الذرة على عهد رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)؟ فوقع (عليه السلام) كذلك هو و الزكاة على كل ما كيل بالصاع».
و كتب عبد اللّٰه و روى غير هذا الرجل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٢] «أنه سأله عن الحبوب فقال و ما هي؟ فقال السمسم و الأرز و الدخن، و كل هذا غلة كالحنطة و الشعير. فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) في الحبوب كلها زكاة».
و روي أيضا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٣] أنه قال: «كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب. قال فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز و ما أشبهه من الحبوب و الحمص و العدس زكاة؟ فوقع (عليه السلام) صدقوا الزكاة في كل شيء كيل».
[١] الوسائل الباب ٨ من ما تجب فيه الزكاة.
[٢] الوسائل الباب ٩ من ما تجب فيه الزكاة.
[٣] الوسائل الباب ٩ من ما تجب فيه الزكاة.