الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٠ - السابعة هل يجوز نقل الزكاة من البلد مع وجود المستحق فيها؟
الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال يضعها في إخوانه و أهل ولايته. قلت فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال يبعث بها إليهم. الحديث».
و من ما يدل على الثاني
حسنة هشام بن الحكم بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [١] «في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أ له أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيره؟ قال لا بأس».
و رواية درست بن أبي منصور عن رجل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٢] «أنه قال في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده؟ فقال لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع.
الشك من أبي أحمد».
و رواية أحمد بن حمزة بل صحيحته عند بعض [٣] قال: «سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر و يصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك؟ فقال نعم».
و من ما يدل على عدم الضمان في الأول و الضمان في الثاني
صحيحة محمد بن مسلم [٤] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، و إن لم يجد من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده. و كذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، و إن لم يجد فليس عليه ضمان».
و حسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم [٥] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت؟ فقال ليس على الرسول و لا على المؤدي ضمان قلت فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيرت أ يضمنها؟ قال لا و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها».
و من ما يدل على ذلك بإطلاقه
حسنة بكير بن أعين [٦] قال: «سألت
[١] الوسائل الباب ٣٧ من المستحقين للزكاة.
[٢] الوسائل الباب ٣٧ من المستحقين للزكاة.
[٣] الوسائل الباب ٣٧ من المستحقين للزكاة.
[٤] الوسائل الباب ٣٩ من المستحقين للزكاة.
[٥] الوسائل الباب ٣٩ من المستحقين للزكاة.
[٦] الوسائل الباب ٣٩ من المستحقين للزكاة.