الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨٤ - استدراكات
(١٥) جاء ص ٣٧٠ س ١١ في حديث ابن بكير هكذا: «و اليتامى يتامى الرسول» كما في الوسائل و لكن في التهذيب ج ١ ص ٣٨٥ و الوافي باب مصرف الخمس «يتامى آل الرسول» كما ورد ص ٤٢١ س ٤.
(١٦) جاء ص ٣٧٦ س ١٠ في حديث زكريا بن مالك «و أما المساكين و أبناء السبيل» كما في الفقيه ج ٢ ص ٢٢، و في التهذيب ج ١ ص ٣٨٥ «و أما المساكين و ابن السبيل».
(١٧) جاء ص ٣٧٧ أن جميع ما تضمنته (رواية زكريا بن مالك الجعفي) من المخالفات لمذهبنا إنما ينطبق على مذهب العامة. و قد ذكر (قدس سره) في تضعيف الرواية أنها تشتمل على أحكام ثلاثة لا يلتزم بها فقهاء الشيعة: جعل سهم اللّٰه للرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) بأن يصرفه في سبيل اللّٰه و الحكم بأن خمس الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) لأقاربه و جعل سهم ذي القربى لجميع أقربائه (صلى اللّٰه عليه و آله) أقول: أما الحكم الثالث فقد بينا في التعليقة (١) ص ٣٧٦ مصير العامة إليه، و أما الحكم الأول ففي المغني ج ٦ ص ٤٠٦ قيل: سهم اللّٰه مردود على عباد اللّٰه أهل الحاجة، و قال أبو العالية سهم اللّٰه هو أنه إذا عزل الخمس ضرب بيده فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة. و لم أقف في ما حضرني من كتبهم على أزيد من ذلك. و أما الحكم الثاني فلم أقف عليه أيضا في ما حضرني من كتبهم بنحو الفتوى، نعم في حديث لابن عباس ذكره في الأموال ص ٣٢٥: أن الخمس يقسم أربعة أقسام، ثم قال: فما كان لله و للرسول منها فهو لقرابة النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و لم يأخذ النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) من الخمس شيئا.
(١٨) ورد ص ٣٩٤ س ١٠ في كلام ابن إدريس هكذا: «في كتاب التمسك» و في الكنى و الألقاب ج ١ ص ١٩٠ «المتمسك».
(١٩) أوردنا عبارة المختلف ص ٣٩٤ هكذا: «فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالأب و لا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالأب» تطبيقا على المختلف، و في المخطوطة و المطبوعة «إلا إذا انتسب» في الموردين.