الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٥ - المقام الأول- في نصب زكاة الإبل
و قال عبد الرحمن هذا فرق بيننا و بين الناس- فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس و أربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين و مائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة».
و صحيحة أبي بصير- و هو المرادي بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [١] قال: «سألته عن الزكاة قال ليس في ما دون الخمس من الإبل شيء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس و عشرين فإذا كانت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت واحدة على خمس و ثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس و أربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين و مائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة. و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق أن يعد صغيرها و كبيرها».
و صحيحة زرارة المروية في من لا يحضره الفقيه [٢] و هي مثل صحيحة أبي بصير المذكورة إلا إن آخرها هكذا: «فإذا زادت واحدة فحقتان إلى عشرين و مائة فإذا زادت على العشرين و المائة واحدة ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون».
و ما نقله في المعتبر [٣] قال: روى أبو بصير و عبد الرحمن بن الحجاج و زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) قالا: «إذا زادت عن خمس و عشرين ففيها بنت مخاض فإن لم تكن فابن لبون ذكر إلى خمس و ثلاثين فإن زادت فابنة لبون
[١] الوسائل الباب ٢ و ١٠ من زكاة الأنعام.
[٢] الوسائل الباب ٢ من زكاة الأنعام.
[٣] ص ٢٥٩ و الظاهر أنه يشير إلى الروايات الثلاث المتقدمة و ليست رواية مستقلة.