الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٦ - السابعة عدم وجوب الزكاة في السبائك و نحوها و حكم الفرار بذلك من الزكاة
أبي بصير [١] و فيها كما في موثقة إسحاق المذكورة.
أقول: و يمكن حمل كلام ابن إدريس على ما يرجع إلى المشهور بأن يكون التعبير بالتمكن من التصرف كناية عن الحضور و عدم التمكن كناية عن الغيبة بناء على ما هو الغالب، و مثله في التعبيرات غير عزيز.
و قيد الشيخ الشهيد في البيان الحكم المذكور بعدم العلم بزيادتها، و هو تقييد للنص من غير دليل.
السابعة [عدم وجوب الزكاة في السبائك و نحوها و حكم الفرار بذلك من الزكاة]
- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في سقوط الزكاة عن السبائك و النقار و التبر و إنما الخلاف في ما إذا عملها كذلك قبل تمام الحول بقصد الفرار من الزكاة، فقيل بوجوب الزكاة عليه بعد تمام الحول، و الظاهر أنه المشهور بين المتقدمين نقله في المختلف عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه في الرسالة حيث قال: و ليس في السبائك شيء إلا أن تفر بها من الزكاة فإن فررت بها من الزكاة فعليك زكاته. و كذا نقله عن ابنه في المقنع. أقول و بهذه العبارة عبر في الفقيه. و ممن نقل عنه القول المذكور في المختلف أيضا الشيخ في الجمل و الخلاف و المبسوط و السيد المرتضى في الجمل. و نقل في المختلف عن الشيخ المفيد القول بعدم الوجوب و نسبة القول بالوجوب إلى الرواية في الصورة المذكورة، و نقل القول بالعدم أيضا عن الشيخ في النهاية و ابن إدريس و اختاره و هو المشهور بين المتأخرين و من ما يدل على القول بعدم الوجوب في الصورة المذكورة إطلاق الأخبار الدالة على أن السبائك و الحلي ليس فيه زكاة [٢] و ما تقدم من الأخبار الدالة على اشتراط النقش بسكة المعاملة في الوجوب [٣].
و خصوص
صحيحة عمر بن يزيد [٤] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل
[١] الوسائل الباب ١٧ من زكاة الذهب و الفضة.
[٢] الوسائل الباب ٨ و ٩ و ١١ من زكاة الذهب و الفضة.
[٣] الوسائل الباب ٨ من زكاة الذهب و الفضة.
[٤] الوسائل الباب ١١ من زكاة الذهب و الفضة.